## مسؤوليات الأع وان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية: **5. مسؤوليات الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:** * **الآمر بالصرف:** مسؤول عن صحة المستندات التي يقدمها، و عن أي مخالفات أو أخطاء يرتكبها. مسؤول مدنيا وجزائيا عن حماية واستخدام ممتلكات الدولة، و يجب عليه مسك جرد للممتلكات المكتسبة أو المخصصة له. * **المحاسب العمومي:** مسؤول عن جميع العمليات المالية الموكلة إليه، و عن عمليات القسم الذي يديره، و ذلك منذ تنصيبه و حتى انتهاء مهامه. مسؤول شخصيا عن كل مخالفة يرتكبها، و عليه قبل القبول بسندات الإيرادات التحقق من صلاحية الآمر بالصرف لتحصيلها. كما يجب عليه مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات. قبل قبوله لأية نفقات، يجب عليه التأكد من مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة، و صلاحية الآمر بالصرف، و شرعية عملية تصفية النفقات، و توفر الاعتمادات، و طابع الإبرائي للدفع، و تأشيرات عمليات المراقبة، و صحة المكسب الإبرائي. * **سلطة التسخير:** في حال رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف استخدام سلطة التسخير و طلب منه دفع النفقات كتابيا. امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، و يتحملها الآمر بالصرف. * **رفض التسخير:** في حال عدم توفر الاعتمادات المالية، أو أموال الخزينة، أو عدم وجود إثبات أداء الخدمة، أو طابع النفقة غير الإبرائي، أو عدم تأشيرة مراقبة النفقات، يجب على المحاسب العمومي رفض التسخير. * **مسؤولية مالية:** المحاسب العمومي مسؤول عن أي نقص في الأموال و القيم، و عليه تغطية أي عجز مالي في الصندوق، أو أي نقص حسابي مستحق. **5.3 أخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين:** * يسدد المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية من أمواله الخاصة مبلغ الباقي الذي تسبب فيه، مثل عجز في حسابات الصندوق، أو إيراد غير محصل، أو نفقة مدفوعة خطأ، أو ضياع ملك من الأملاك. **6. تنافي وظائف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:** * لا يجوز للآمر بالصرف ممارسة وظيفة المحاسب العمومي. **7. الرقابة:** * تخضع جميع العمليات المالية للرقابة، و يحدد قانون المحاسبة العمومية الإجراءات التي يجب على جميع المشاركين في العملية المالية احترامها. * **رقابة النفقات المستعملة:** تجرى من قبل المراقب المالي المعين من طرف وزير المالية. * **رقابة تنفيذ الميزانية:** يخضع تنفيذ الميزانيات لمراقبة مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. * **رقابة التسيير:** يخضع تسيير الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين لمراقبة وتحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة. * **أجل حفظ الوثائق:** يجب حفظ الأوراق الإثباتية لعمليات التسيير للمدة المحددة. **8. مجلس المحاسبة:** * يعتبر مجلس المحاسبة أعلى مؤسسة مراقبة في مجال المالية العمومية. * **تنظيم الس المحاسبة:** يتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون التسيير و مباشرة مهام الرقابة. * **رقابة الس المحاسبة:** يراجع مجلس المحاسبة حسابات التسيير، و يمكنه إجراء التحريات الضرورية، و دخول المكاتب و المحلات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابته. * **قرارات مجلس المحاسبة:** يصدر قرارات مسببة، و يختم حسابات الآمرين بالصرف، و يأمر بترتيب حسابات المحاسبين العموميين، و يفصل في المسؤولية المالية للمحاسبين العموميين، و يتفحص التسيير الفعلي، و يدين المسيرين المخطئين. * **مخالفات التسيير:** تشمل التزامات أو دفعات مصاريف مخالفة للقوانين، و خرق القواعد الخاصة بالمراقبة، و الخصم الغير قانوني للمصاريف، و رفض التأشيرة دون أساس، و تنفيذ عمليات إنفاق ليست لها علاقة بأهداف الجماعات، و التهاون في الدفع في الآجال المحددة. * **الطعن في قرارات مجلس المحاسبة:** يمكن الطعن في قرارات المجلس أمام الجهة القضائية المختصة.