األمر باإليداع: عرفته المادة 446 من ق إ ج ج و هو األمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى مدير المؤسسة العقابية الستالم المتهم ووضعه رهن الحبس المؤقت وال يصدر هذا األمر إال بعد استجواب المتهم عن الجر يمة. وال يصدر هذا األمر إال إذا كان للجرمية وصف جناية أو جريمة معاقب عليها بعقوبة الحبس، ويقوم المكلف بتنفيذ أمر اإليداع عن 2 طريق تسليم المتهم إلى رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلم له إقرارا باستالمه