إذا بلغ الكبر بإنسان مبلغه فرخص له في الفطر – رجلا كان أو امرأة- ففي فقه الصيام، إذا كان الصيام يجهدهما ويلحق بهما مشقة كبيرة ، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن عليهم عن كل يوم يفطرون إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، وفي فقه الصيام عموما أجاز بعض الفقهاء وجبة واحدة، وأجاز الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة الطعام نقودا ، ومنع ذلك جمهور الفقهاء، فلا يعدل عن مذهب الجمهور إلا عند الضرورة والحاجة، وتوكيل المريض جمعية أن تقوم بشراء طعام بالمال يخرج من الخلاف. وله أن يهيئ الطعام ثم يعطيه للمسكين، فإذا أرهقهم الصيام و عاقهم عن العمل فلهم حينئذ أن يفطروا،