المشرع المغربي من خلال المادة 49 من مدونة الأسرة يتحدث عن اتفاق اختياري يمكن للزوجين من خلاله تنظيم وتدبير أموالهما التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، وهذا الاتفاق تلعب فيه إرادة الطرفين الدور الكبير، والأمر اختياري فإذا تم التوافق على هذا الاتفاق، فانه يتم تضمينه في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإذا كان التدبير الاتفاقي للأموال المكتسبة خلال الزواج لا يطرح مشاكل أثناء العلاقة الزوجية، فان الأمر يكون أكثر تعقيدا عند غياب هذا الاتفاق بين الزوجين. والأصل استقلال الذمة المالية، قبل وبعد الزواج، بمعني أحقية المرأة في أموالها من منقولات أو عقارات، الأمر الذي يخولها التصرف فيها كيفما شاءت دون تدخل من زوجها، خاصة وان المرأة تمارس كل أنواع النشاط المالي والاقتصادي، وقد تكتفي بالعمل داخل بيتها وبتربية ورعاية أطفالها . وحيث أن الزوجين قد يكتسبان أموالا أثناء قيام الزوجية، الأمر الذي يطرح عدة مشاكل في حالة النزاع، خصوصا عند إنهاء الرابطة الزوجية، فالمشرع أجاز لهما أن يتفقا على كيفية استثمارها وتوزيعها في عقد مستقل عن عقد الزواج يتضمن جميع المقتضيات الرامية إلى إنصافهما، وقد فوض المشرع إلى العدلين أمر تنبيههما إلى إمكانية الاتفاق على تدبير ما اكتسباه من أموال أثناء فترة الزواج، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الزوجين، فمدونة الأسرة أوجبت الرجوع للقواعد العامة للإثبات، مع ضرورة احترام مبدأ استقلال الذمم المالية للزوجين مع مراعاة مجهود كل واحد من الطرفين والأعباء، وهو مكرس في الأعراف المغربية، كما هو الشأن في جنوب المغرب بما يعرف بحق الكد والسعاية، ومعناه أن المرأة تكون قد ساهمت في تنمية ثروة الزوج، فإذا طلقها يلزم أن يرد إليها نسبة تكافئ مجهودها ومساهمتها عملا أو مالا أو هما معا، حيث تأخذ نسبة عملها قبل توزيع التركة.