عنوان الدرس: مفهوم المنازعات الإدارية وتصنيف الدعاوى الإدارية للإلمام بجميع الجوانب التي تحيط بمحاور هذا المقطع سنحاول تقسيمه إلى فقرتين متكاملتين: 1. الفقرة الأولى:مفهوم المنازعات الإدارية وذلك بطرح التساؤل الآتي: تُعرف "المنازعات الإدارية" في رأي الفقه بأنها "جملة من الدعاوى التي تعقب أعمال الإدارة بوصفها صاحب السيادة وتصرفات أعوانها أثناء قيامهم بنشاطات وممارسة مهامهم"وهي تطبيق للفصل القضائي في المنازعات الناشئة عن هذه الأعمال. لمفهوم المنازعات الإدارية صبغة قانونية وإجرائية باستعماله لمصطلح "قانون المنازعات الإدارية" والذي عرفه بأنه "مجموعة القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي الإداري والقواعد الإجرائية الإدارية (التظلم) والقضائية (الطعن)وتلك المرتبطة باختصاص القضاء الإداري". أنه لم يُعرف النزاع الإداري، فقد حدده وفقا لمعيار الاختصاص من خلال اعتماده في وصف النزاع الإداري على المعيار العضوي أساسا (وجود شخص عام للإدارة)، وعلى المعيار المادي استثناء (إذا كان يمس عمل أو نشاط مرفق عام أو امتياز السلطة العامة). وتصحيح أي اختلال في نشاطات وأعمال الإدارةالتي قد تحدث بينها، بوصفها صاحب السيادةوبين المواطن الذي يكون في مركز ضعف في علاقته معها، ومن خلال ذلك يحدد القانون الذي تخضع له هذه الأطراف. ولعل هذا الدور الذي أنيط به هذا الفرع القانوني (قانون المنازعات الإدارية)يبرز أساسا في الاختصاص الموكل للقاضي الإداري الذي كلف بهفي مراقبة أعمال الإدارة من خلالحرصه على إعادة التوازن بين طرفي المنازعة الإدارية وحمل الإدارة على احترام مبدأ المشروعية وحماية المواطن. تتميز الإجراءات الإدارية في المسائل المتنازع فيها بأنها:  استقصائية: ففي الوقت الذي يوجه الخصوم إجراءاتهم الإتهامية يقوم القاضي الإداري بإجراءات ذات طابع استقصائي أو استيفائي للبحث عن أساس أو مصدر النزاع. وعليه يجب احترامها طالما لم يصدر القاضي الإداري حكما بإلغائها.  تتسم بطابع شبه سري:وهنا يقوم القضاء الإداري بإشهار للحكم وليس للجلسات. قبل التعرض إلى أنواع الدعاوى الإدارية يستوجب علينا تعريف الدعوى الإدارية، فهي حق شخصي مقرر قانونا للأفراد يتمكنون بموجبه من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم الجوهرية من اعتداءات السلطة العامة في الدولة، ملاحظة: لم يعرف المشرع الجزائري الدعوى بصفة مباشرة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2-دعوى التعويض. 4-دعوى تقدير مشروعية القرار الإداري. 2- دعــوى التعـويض (القضاء الكامل): وتندرج معه المسؤولية الإدارية وكل ما يتعلق بنزاعات العقود الإدارية والضرائب والرسوم ونزاعات الموظفين العموميين التي يكون موضوعهم التعويض. المادة 801 و901 منق. يقوم القاضي الإداري بتوضيح المقصود بفحوى القرار الإداري محل الدعوى ويقوم القاضي الإداري بتوضيح معنى القرار الإداري محل الدعوى دون أن يفصل في مسائل أخرى، أي يفصل إلا حسب ما طلب منه باستثناء الحالات المتعلقة بالنظام العام.