حيث أسندت النيابة العامة إلي المتهم وآخر لأنهما بتاريخ 7 / 6/ 2024 بدائرة إختصاص أولاً : المتهم الاول / عبدالحكيم قادر ميرا كانى قادر ميرا كانى ان المتهم الاول واخرون قامو بالاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية والتزوير في مستندات الكترونية غير رسمية واستعمالها. حيث انه تعرضت الشركة للاحتيال من قبل اشخاص مجهولين وذلك عن طريق ارسال رسائل عبر البريد الالكتروني إلى جوزيف المدير المالي للشركة في حينه وكانت تلك الرسائل منسوبة إلى الإدارة العليا للشركة ممثلة مارتن ستوكن وبعدها وردته من أولئك الأشخاص المتهمين ومن ضمنهم المتهم الاول طلبات الموافقة على تحويل المبالغ إلى الجهات المستفيدة مذيلة بتوقيع محمد حاجي وعليه قام جوزيف في تحويل المبالغ إلى الجهات المستفيدة . والدفاع عن المتهم إلتمس الحكم ببراءته من الإتهام المسند إليه تأسيساً على: 1- إنتفاء الجريمه بأركانها في حق المتهم 2- القصور في تحقيقات النيابه العامه 3- كيدية الأتهام وتلفيقه 4- عدم معقولية تصور الواقعه. الدفـــــــــــــــاع والدفوع القانونية أولا: إنتفاء الجريمه بأركانها في حق المتهم: في البدايه نحب أن نحيط علم هيئة المحكمة الموقرة انه لايوجد اي دليل في الاوراق او المستندات المقدمة تثبت ان المتهم الاول له علاقة بعملية الاحتيال ونوضح لعدالتكم خلو الاوراق من اي دليل او اي وقائع مادية تجاه المتهم الاول حيث انه ايضا لايوجد اي افادة تحريات تفيد ان المتهم الاول قام أو شارك بعملية الاحتيال كما انه نشير الى عدم وجود اي تقرير فني او تقني يدين المتهم الاول كما ان الشركة المتضررة لم تقدم مايفيد ادانة المتهم الاول او مايفيد انه متورط في عملية الاحتيال كما نود ان نشير الى عدالتكم ان المتهم الاول لايوجد لديه حساب مصرفي وان التحويلات التي تمت ذهبت لاكثر من حساب خارج الدولة وتلك الحسابات غيرت عائدة للمتهم الاول وكما هو موضح في التحقيقات واقوال المتهم الاول انه كان يحضر الى الدولة بغرض التجارة لشراء اجهوة الكترونية من الدولة لبيعها في الهند ونحن في مجال الدفاع أردنا أن نشير إلى هذا الأمر وننوه عليه حتى نزيل اللبس الذى من الممكن أن يدخل على هيئة المحكمة الموقرة وتقضى بناء عليه بسقوط التهمة عن المتهم الاول وهو الامر المنتفى والذى أردنا في البدايه وقبل الدخول في معترك الدفاع أن نوضحه لهيئة المحكمة الموقرة حرصاً منا على ثمين وقت هيئة المحكمة الموقره وحفاظاً على حقوق المتهم الأول وأن لكل متهم حقوق أقرها له القانون يجب أتباعها والإلتزام بها و أيضاً قرر له القانون بقرينه البراءة حتى تثبت إدانته ؛ وهو ما سوف نكشفه أمام هيئة المحكمة الموقرة فى وقائع القضيه المعروضة على عدل هيئتكم الموقره. فقد جاء بنص المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائيه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون وبإثبات ذلك على القضيه المعروضه على عدل هيئتكم الموقره نجد أنه : ولكى تتوافر جريمة الاستيلاء يجب أن تتوافر بها أربعة أركان وهم : الركن الأول : الركن المادى ( الطرق الأحتياليه ) : ويتمثل الركن المادى في جريمة الأحتيال ؛ بقيام المتهم بأستخدام أى من الطرق الأحتياليه الوارده بالقانون والتي يكون أستخدمها وأتبعها ونفذها المتهم وذلك للوصول إلى الأستيلاء على أموال المجنى عليه ؛ ولما كان ذلك وبمطالعة الهيئة الموقره لأوراق القضيه المعروضه أمام عدلكم الموقر نجد أن المجنى عليها وفى سؤالها في البريد الالكتروني والمراسلات بين الشركة والاشخاص التي تم تحويل الاموال اليها والحسابات المستلمة للمبالغ لاتعود للمتهم الاول وليس له اي صلة او علاقة بتلك الحسابات ولا بالمراسلات التي تمت بينهم. فلم يثبت بأوراق القضيه انه لايوجد اي دليل يعود ملكيته للمتهم الاول ؛ أو حتى أى علاقه من قريب أو بعيد بأى صله عن المراسلات او الحسابات التي استلمت المبالغ ؛ الأمر الذى ينتفى معه الركن المادى للجريمه في حق المتهم وطبقاً لنص المادة 32 من قانون الجرائم والعقوبات يتكون الركن المادى للجريمه من نشاط إجرامى بإرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل متى كان هذا الإرتكاب أو الإمتناع مجرماً قانوناً وكما جاء بأحكام محكمة التمييز ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يقضي القاضي بالبراءة لعدم توافر أركان الجريمة وخروجها عن نطاق التأثيم ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تتفق وصحيح القانون ، وكانت جريمة النصب المؤثمه بالمادة 399 من قانون العقوبات لا تقوم إلا إذا اتخذ الجاني طريقة أحتياليه على درجة من الحبك بما يؤدي إلى خداع المجنى عليه وحمله على تسليم المال ، وأن يعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها هي من وسائل الأحتيال ومن شأنها خداع المجنى عليه وحمله على التسليم ( الطعن رقم 4 لسنة 11 ق 2016 جزائى تمييز رأس الخيمه جلسة 15/3/2016 ) وقضت محكمة النقض جريمة النصب أو الأستيلاء تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة أحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الأحتيال ( طعن 1860 لسنة 38 ق ) الركن الثانى : الأستيلاء على مال الغير : وبالرجوع إلى التحقيقات التي تمت في الواقعه لم نجد ما يفيد أن المتهم قد أستعمل أياً من الطرق الأحتياليه ونتج عن هذا الأحتيال أستيلاء المتهم الاول على اي مبالغ ؛ فإذا ما أنتفى فعل الأحتيال أنتفت معه واقعة الأستيلاء. ويشترط أنه لكى تكتمل جريمة الأحتيال أو الأستيلاء أنه لابد أن يقع المجنى عليه ضحية للأعمال الأحتياليه والمنصوص عليها في القانون ؛ والتي يقوم بها المتهم وبناء عليه يقوم المجنى عليه بتسليم المال له طواعيةً نتيجة هذا التدليس ؛ إلا أنه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى نجد أن المتهم لم يقم بأى عمل من أعمال الركن المادى للجريمه ؛ مما يكون معه قد أنتفى في حقه الركن المادى للجريمه ؛ فتنتفى معه الجريمه في حق المتهم. الركن الرابع : الركن المعنوى ( القصد الجنائى ) : وحيث أنه لا يخفى على عدل هيئتكم الموقره أن الركن المادى لجريمة الأحتيال هو الركن الأساسى لهذه الجريمه ؛ والذى يعتبر نسيجاً متكاملاً مع الركن المعنوى لجريمة الأستيلاء ؛ فإذا ما أنتفى أحد الركنين أنتفى معه بالتبعيه الركن الآخر؛ وهو الأمر المتوفر في حق المتهم الماثل من أنتفاء الركن المادى للجريمه ؛ مما يؤدى بالتبعيه إلى إنتفاء القصد الجنائى لدى المتهم ؛ والذى يؤدى بالتبعيه لأنتفاء الجريمه بأركانها جميعاً في حق المتهم كما وضحنا لعدالة المحكمة الموقره في دفاعنا. يتكون الركن المعنوى للجريمه من العمد أو الخطأ ويتوفر العمد بإتجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل متى كان هذا الإرتكاب أو الإمتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو آية نتيجة أخرى مجرمه قانوناً يكون الجانى قد توقعها. إلخ ومن المقرر بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه كما نشير الى عدالتكم إنتفاء الإتهام قبل المتهم الأول وفقاً لما ورد بأمر الإحاله والتي لا تنطبق على المتهم الأول من قريب أو بعيد فإنه ووفقا ًللمرسوم بقانون إتحادى رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تزوير المستند الإلكتروني 000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750, 000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية. 2- وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100, 000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300, 000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3- ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، المادة 15 الإعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية 000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2, 000, 000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي. ويعاقب بذات العقوبة كل من: 1- صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 2- استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير. 3- قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها. المادة (16) استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200, 000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1, 000, 000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها. فالمتهم الأول ووفقا للثابت من أوراق ومستندات القضيه لم يستخدم اى من الأمور الموضحه في نصوص المادة 14 و 15 و 16 ولم يعلم بكل مجريات الواقعه حتى توجه النيابه العامه له هذا الاتهام . وحيث أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده يشد بعضها بعضا ؛ ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي؛ بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه ؛ الأمر الذى بناء عليه نطلب من هيئة المحكمة الموقره وبحق الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه من أتهام لأنتفاء أركان الجريمه في حق المتهم. أن النيابة العامه وهى الأمينه على الدعوى ؛ وهى الجهه الوحيده التى أعطاها القانون جميع الصلاحيات وذلك للوصول إلى المتهم الحقيقى في الجريمه ؛ وذلك من خلال التحقيقات مع كل من له اتصال او صله بالواقعه وطلب التحريات والتحرى والبحث والأستعلام وما إلى ذلك من الإجراءات من جميع الأجهزة والجهات الأخرى في الدوله ؛ لجمع وتحصيل الأدله للوقوف على حقيقه قيام الفعل الأجرامى من المتهم لتأكيد قيام الجريمه في حقه من عدمه وتقديمه للمحاكمه العادله وفقا ًللقانون ؛ إلا أنه وعلى الرغم من ذلك كله ؛ نجد أن القضيه المعروضه على هيئتكم الموقره وهى من الجرائم الخطيرة ؛ قد جاءت خاليه من أى مستند رسمى أو أفاده أو حتى مخاطبات لأى جهه تفيد ملكية المتهم للهاتف للحسابات التي استلمت الاموال او اي صلة تربطه بالايميلات المرسلة من عليه الأمر الذى يهدم الجريمه بأركانها ويصيب تحقيقات النيابه العامه بعوار والقصور المبطل كل هذا القصور في تحقيقات النيابة العامه والذى لا نجد له أى تفسير والذى يغلف القضيه برمتها بالشك والريبه والذى يفسر لصالح المتهم كما تعلمنا من أحكام هئيتكم الموقره . وفى القانون : فقد نصت المادة 2 من قانون العقوبات على : المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون . كما نصت المادة211 من قانون الإجراءات الجزائية على : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. وقد قرر المشرع فى تفسير هذه المادة : أنه للمحكمة الجنائيه أن تقضى بالبراءه إذا كانت الواقعه غير ثابته أو كان القانون لا يعاقب عليها ؛ وكذلك فأن عليها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة أسناد التهمه إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت ضده ؛ ويلاحظ أن المشروعيه ليست بشرط واجب فى دليل البراءه فيمكن أن يستند الحكم إلى دليل ناتج ومستمد من إجراء باطل ؛ أى جاء وليد إجراءات معيبه ومخالفه للقواعد التى رسمها القانون الإجرائى. وقد جاء بأحكام محكمة النقض المصريه : ومن المقرر أنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانه أن يكون مشروعا ؛ نقض جلسة 31/1/1967 أحكام نقض س 15 ص 128 ) الأمر الذى يدفعنا وبحق بالتأكيد على طلب الحكم بالبراءة من هيئة المحكمة الموقر للمتهم مما نسب إليه من أتهام وكما جاء بأحكام محكمة التمييز طعن رقم 188 لسنة 2004 جزاء جلسة 30 / 10/ 2004 ) وكما جاء بأحكام محكمة التمييز المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة قانوناً تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والإستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الإحتيال الذي يتوافر بإستعمال طرق إحتياليه أو اتخاذ أسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير وأن القانون وأن نص علي أن الطرق الإحتياليه تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن تكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة في قانون عقوبات ومجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتياليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجني عليه علي الإعتقاد بصحته كما أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريقة الإستعانة بشخص آخر علي تأييد لأقوال والإدعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد للأكاذيب الفاعل لما كان ذلك وهدياً بما تقدم فإن هيئة المحكمة الموقرة لا يطمئن وجدانها إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة بما هو منسوب إلى المتهم الأول من توصله إلي الاحتيال و الإستيلاء على اي مبالغ بالإستعانة بطريقة إحتياليه وبإستخدام وسيلة تقنية معلومات بحسبان أن أوراق الدعوى وما حوته من أدلة استندت إليها النيابة العامة خلت من ثمة دليل يصل بقناعة هيئة المحكمة الموقره إلى مرتبة الجزم واليقين على توافر تلك الجريمة في حق المتهم الأول إذ أن الثابت من الأوراق وما قررت به المجني عليها عن المراسلات بين الشركة والاشخاص التي تم تحويل الاموال اليها والحسابات المستلمة للمبالغ لاتعود للمتهم الاول وليس له اي صلة او علاقة بتلك الحسابات ولا بالمراسلات التي تمت بينهم حيث المتهم الاول انه كان يحضر الى الدولة بغرض التجارة لشراء اجهزة الكترونية من الدولة لبيعها في الهند. ثالثاً : كيدية الأتهام وتلفيقه : ومن جماع ما تقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جلياً أمام هيئة المحكمة الموقره أن الواقعه محل الدعوى هي واقعه دبرت وزج بها المتهم ؛ ؛ وأن المتهم تمسك وعلى الرغم من ذلك بإنكار الأتهام وأنكار كافة الأعمال الأحتياليه للجريمه ؛ والتي لم يتم تأكيدها في حق المتهم ؛ لا من المجنى عليها ولا النيابه العامه بتقديمها أدلة ثبوت كافيه في حق المتهم الماثل ؛ الأمر الذى يدفعنا وبحق بالتأكيد على طلب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه من أتهام. رابعاً : عدم معقولية تصور الواقعه: أن الواقعه محل القضيه المعروضه أمام عدل حضراتكم الموقر لا يتصور حدوثها عقلاً ومنطقاً أو طبقاً للمجرى العادى للأمور ؛ ومن أجل ماذا من أجل لا شيء فالمتهم الماثل أمام عدلكم الموقر ما هو إلا مجنى عليه أيضاً؛ فالمتهم الماثل لم يحصل أو يتحصل من هذه الواقعه إلا على شيء واحد فقط هو الإتهام فيه والزج به في السجن جراء جريمه لم يرتكبها ؛ وجراء حسن النيه والسذاجه والثقه العمياء والزائده فى الأقارب والناس وكما تعلمنا من أحكام عدلكم الموقر وفى محراب العداله المقدس أن الدليل الجنائى يقوم على التصور السليم للحدث وعرضه على المنطق والوجدان للوقوف على أمكانية حدوثه وفقاً لهذ التصور من عدمه للوقوف على صحة أسناد الأتهام للمتهم أو عدم صحته . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدرؤا الحدود بالشبهات ) وروى عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت : إدرؤا الحدود عن المسلم بما إستطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيله فأن الأمام لأن يخطئ فى العفو خيراً من أن يخطئ فى العقوبه ) وكما تعلمنا أن التسبيب يدفع القاضي إلي الحرص وتمحيص رأيه قبل أتخاذه قراره في الدعوي ؛ لأنه يعلم أنه يتعين عليه أن يقدم الحجج التي جعلته يتبني هذا القرار في حين أنه إذا لم يلتزم بالتسبيب فقد يتسرع في الحكم بناء علي نظره سطحيه غير متعمقه أو دون إطلاع واف علي أوراق الدعوي ومستنداتها أو أقتناع متعجل بأحدي الحجج التي قدمها له أحد الخصوم ولقد أجملت محكمه النقض عله التسبيب في عبارات بليغه أحاطت بأهدافه . حيث قضت محكمه النقض المصريه : لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه إذ ‏هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى ‏يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والأستبداد ، ‏لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الحضور والجمهور ، وبه يرفعون ما قد ‏يرين على الأذهان من الشكوك والريبه ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنه ولا تنفع ‏الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا ‏لتبين صحة الحكم من فساده ( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 ) ‏ ( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )‏