1-انقضاء الخصومة: طبقا ألحكام المادتين 220-221 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية فإن حاالت انقضاء الخصومة هي: - وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة غير قابلة لالنتقال إلى الخلف العام. - تنازل عن الحق موضوع الدعوى )إذا كان التنازل عن الحق محل الدعوى هنا ال يمكن رفع - التنازل عن الخصومة أي التنازل في هذه الحالة يكون بخصوص اإلجراءات المتخذة وليس عن الحق موضوع الدعوى وبالتالي يمكن رفع دعوى جديدة. - انقضاء الدعوى بالصلح هنا أيضا ال يمكن رفع دعوى جديدة ألن الصلح يضع حدا للخصومة من المتفق عليه فقها و قانونا أن سقوط الخصومة هو جزاء إجرائي نتيجة عدم مواصلة أحد الخصوم تقدمه في القضية لمدة سنيتين من تاريخ صدور الحكم أو األمر متضمن تكليف خصم هذا اإلجراء ال يتخذه القاضي من تلقاء نفسه بل يجب أنم يثار من قبل الخصم اآلخر عن طريق نظم المشرع اإلجرائي أحكام التنازل عن الخصومة خالل المواد 231 الى 236 من ق. مستوى المحكمة أو في مرحلة المعارضة أو االستئناف أو الطعن بالنقض. على أسباب مشروعة. تنقضي الخصومة و يبقى الحق قائما يجوز القبول بطلب الخصم هو اعتراف ضمني بصحة ادعاءاته أما القبول بالحكم فيتضح جليا من خالل