القاعدة العامة أن األحكام الصادرة عن المحاكم هي أحكام ابتدائية، وال تصير نهائية إال بعد استنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة واستئناف أو فوات أجل هذه الطعون. والمعارضة تكون في األحكام الغيابية وتهدف إلى مراجعة الحكم أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، هو شهر واحد 01( من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم ) المادة 329 ق. إ (. أما االستئناف يكون في األحكام الحضورية واألحكام المعتبرة حضوريا ويهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة أمام المجلس القضائي،