مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438 نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هــ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٤) بتاريخ ١ /١١ /١٤٣٨هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة، ثانياً: تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ / ١٤٢٥هـ. الصادر بالمرسوم رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ / ١٤٢٥هـ، تعديل المادة (السادسة والخمسين)، لتكون بالنص الآتي: وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. غير المعترض عليه". حذف الفقرات (ج)، لتكون بالنص الآتي: أ‌ -الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها. وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، ٢ - تتكون اللجنة من عدد من الدوائر، على أن يكون اختصاص كل دائرة منحصراً في أحد الأنظمة الضريبية. ٣ - تتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك. وإلا عد نهائياً. ٥ - تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. وتتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها – على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، ٧ - تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى. إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة. ٩ - تعد اللجنة الاستئنافية – خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها – قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذه المادة، ١١- تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام اللجنتين بأعمالهما؛ وفقاً لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٩) من هذه المادة". المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، وذلك إلى حين إعادة تشكيلها وفقاً لنص المادة (السابعة والستين) من النظام بعد تعديلها. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤٣٨هـ، وفقاً لما يأتي: أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر". لتكون بالنص الآتي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى". سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إن مجلس الوزراء المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٦٤٥٩ وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٣٨هـ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ. المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٦٤ / ٣٨ / د) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٨هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥١٠) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ. يقرر ما يلي: بالصيغة المرافقة. التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ / ١٤٢٥هـ. الصادر بالمرسوم رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ / ١٤٢٥هـ، وفقاً لما يأتي: وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى". تعديل الفقرة (ب) من المادة (السادسة والستين)، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة بموجب أحكام النظام، (د)، تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي: أ‌ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، ب‌ - الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها. وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات. على أن يكون اختصاص كل دائرة منحصراً في أحد الأنظمة الضريبية. ٣ - تتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، ٤ - تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية، وإلا عد نهائياً. ٥ - تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. ٦ - تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك. ٧ - تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة. ٩ - تعد اللجنة الاستئنافية – خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها – قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذه المادة، ١٠ - يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية. رابعاً: تستمر اللجان الابتدائية والاستئنافية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ، في ممارسة مهماتها وفقاً لتشكيلاتها الحالية، وفقاً لما يأتي: لتكون بالنص الآتي: "في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، تعديل المادة (السابعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، سادساً: قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل برفع ما تراه من مقترحات لتحقيق التطبيق الأمثل للأنظمة الضريبية في المملكة. رئيس مجلس الوزراء نظام ضريبة القيمة المضافة الفصل الأول: أحكام تمهيدية المادة الأولى: 1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام ضريبة القيمة المضافة. ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. 2 - فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية. المادة الثانية: تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة المادة الثالثة: 1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. شريطة أن يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة. 4 - تنشئ الهيئة سجلاً يحتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل. 5 - تحدد اللائحة ما يأتي: وحالات رفض طلب التسجيل، ب - الشروط والضوابط اللازمة لاستثناء الخاضع للضريبة، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، من وجوب التسجيل. أو تعديل تسجيلها، 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة. 2 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات التي يجب على المسجل التقيد بها قبل إلغاء التسجيل، والشروط والضوابط اللازمة لرفض طلب إلغاء التسجيل، 3 - يتحمل الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام النظام، تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية. المادة الثامنة: والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، المادة الحادية عشرة: تحدد اللائحة المعايير والفترة الزمنية اللازمة لحساب قيمة التوريدات السنوية المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة. المادة الثانية عشرة: تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، المادة الثالثة عشرة: وفقاً لأحكام الاتفاقية. المادة الرابعة عشرة: المادة الخامسة عشرة: المادة السادسة عشرة: 2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد، وفقاً لما تحدده اللائحة. تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، من الضريبة، وذلك بما يتوافق مع نظام (قانون) الجمارك الموحد. المادة الثامنة عشرة: أو في تاريخ الاستيراد. تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه. 1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، 3 - فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئياً قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وجزئياً بعد هذا التاريخ، فإن الضريبة لا تستحق على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل. الفصل الثامن: خصم الضريبة وطرق احتساب نسبة الخصم، 2 - ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي. 3 - الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو سرقتها. 6 - وسائل إثبات الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة المستحقة في حال عدم توافر الفاتورة الضريبية، أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. الفصل التاسع: الفواتير الضريبية المادة الثالثة والعشرون: 1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، 3 - شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة. 4 - شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل. 5 - الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه. الفصل العاشر: الإقرار الضريبي 1 - تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها. المادة الخامسة والعشرون: تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، المادة السادسة والعشرون: 1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 4 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم الضريبي، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه. الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة المادة السابعة والعشرون : 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى الهيئة، 3 - للهيئة - بقرار مسبب - إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية. وفقاً للمواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة. وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال، يجب على الخاضع للضريبة أن يصرح عنها في إقراره الضريبي. تحدد اللائحة آلية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيماً فيها. المادة الثلاثون: على أساس هامش الربح. الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة المادة الحادية والثلاثون: والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، المادة الثالثة والثلاثون: 1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. المادة الرابعة والثلاثون: الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلها 1 - على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، وعليه المحافظة على سرية هذه المعلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة. لا يجوز للشخص الذي تلقى واطلع على المعلومات الضريبية إعادة الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة. تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية. المادة السابعة والثلاثون: والإجراءات التي تتخذ في حق أي شخص تتقرر مسؤوليته التضامنية. الفصل الخامس عشر: التفتيش والضبط يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم. الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد. 2 - إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها؛ بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، المادة الأربعون: ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. المادة الحادية والأربعون: 000) عشرة آلاف ريـال. 1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو تخفيضها. 3 - يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها. المادة الثالثة والأربعون: يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ المادة الرابعة والأربعون: كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية. 2 - منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية. المادة السادسة والأربعون: 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي نظام آخر. المادة السابعة والأربعون: تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار. الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك. 3 - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، المادة التاسعة والأربعون: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العل به، الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية المادة الخمسون: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام،