القانوني، أياً كانت طريقة التعبير عن هذا الرضا، أي من دون تقييد المتصرف بقيود شكلية ومراسم مخصوصة بحيث لا ينشأ التصرف القانوني إن لم تتحقق. ج حرية التعاقد: أي حرية المتصرف. في أصل التصرف القانوني، ولا يحد من هذه الحرية سوى اعتبارات النظام العام وحسن الآداب. د الحرية في تحديد آثار العقد : حرية المتصرف في إنشاء ما يشاء من أنواع التصرفات القانونية في حدود حقوقه الذاتية من دون التقيد بأنواع التصرفات المسماة التي أقرها القانون ونظمها . ه العقد شريعة المتعاقدين أو قانونهما : ويقصد بذلك أن العقد يلزم المتعاقدين كما يلزمهما القانون، فلا يستطيع أي منهما أن يتحلل بإرادته المنفردة من تنفيذ العقد الذي أبرمه، أو أن ينفرد بتعديل هذا العقد أو بإنهائه كما لا يجوز للقاضي أن يقوم بشيء من ذلك، بل إن القانون ذاته لا يستطيع أن يعدل العقد، كما أنه إذا احتاج العقد تفسيرا فإن هذا التفسير يجب أن يهدف إلى الوصول إلى ما أراده المتعاقدان، إجمالا معنى العقد شريعة المتعاقدين أنه لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو كما ينص القانون (۱). وتعتبر الشريعة الإسلامية أسبق من التشريعات الوضعية، حيث تعترف بمبدأ سلطان الإدارة، وذلك لما روي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنه قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا (٢). وعلى هذا المبدأ قامت نظرية