-لايجـــوز مصـــادرة الضمـــان إّلا للأســـباب التـــي تم تقديم الضمـــان لأجلها، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى؛ 3- عنـــد مصـــادرة الضمان الابتدائي في المنافســـات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منســـوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد. فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشـــرة وباســـتخدام عبارة «مصادرة الضمان» بشكل صريح، وعلى البنك الاستجابة لطلب المصادرة فورًا. - يجـــوز للجهـــة الحكوميـــة قبول الضمان البنكـــي الصادر من بنك أجنبي بشـــرط أن يكون معتمدًا من مؤسســـةالنقد العربـــي الســـعودي، وذلـــك فـــي الحـــالات التي لا يتمكن فيهـــا المتنافس من تقديـــم ضمان من بنك ســـعودي أو بواســـطته فـــي الأعمال والمشـــتريات التي تنفذ خـــارج المملكة. فيجب على البنك المحلي الالتزام بشـــروط وقواعد الضمانات البنكيـــة المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة. 3- يجـــب علـــى الجهـــة الحكوميـــة التأكد مـــن صحة كافـــة الضمانات المقدمـــة-بموجب النظـــام وهـــذه اللائحة -فور تلقيهـــا تلـــك الضمانـــات، وذلك مـــن خلال البنـــوك مصـــدرة الضمانات. يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان. 6- يجب أن يكون الضمان غير مشـــروط وغير قابل للإلغاء، 8- يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنكل آخر، على أّلايفرج عن الضمان إّلا بعد الحصول على الضمان البديل. 9- يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.