المبحث الاول : مفهوم الضمان العام : المطلب الأول : تعريف و خصائص الضمان العام : الفرع الأول : تعريف الضمان العام : يعرف الضمان العام بأنه ضمان قانوني، وذلك أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، فإن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، والضمان العام يكون مصدره العلاقة القانونية التي تربط الدائن مع مدينه، ويتجلى حق الضمان العام في الواقع بلجوء الدائن للتنفيذ الجبري على أموال مدينه. وتنص المادة (188) من القانون المدني الجزائري : أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه. ويتبين لدينا أنه كل ما يدخل في أموال المدين، يكون ضمان للدائن ليستوفي ديونه، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الالتزام بين الدائن والمدين، وفي حال امتناع المدين عن سداد ديونه، وعند القيام بهذا التقسيم، فالدين العيني الذي يكون على عين أو عقار معين، والدين الممتاز الذي يكون له بنص القانون مرتبة التقدم على باقي الديون، حيث أن الاولوية تكون له أو لا عند تقسيم ذمة المدين المالية، فهذه جميعها ديون ممتازة مقدمة على باقي الديون. إن الضمان العام هو تأمين عام بواسطته يستطيع الدائن الحصول على حقوقه لدى مدينه, وهو أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه , والضمان العام بهذا الشكل مصدره العلاقة القانونية التي تربط بين الدائن ومدينه , ويتجسد حق الضمان العام في الواقع بلجوء الدائن للتنفيذ الجبري على أموال مدينه. الفرع الثاني : خصائص و مميزات الضمان العام : واستنتاجا من المادة 188 ق م ج يتضح أن للضمان العام خاصيتين : 1- أن الضمان العام ليس لمال معين من أموال المدين، 2- أنه أي الضمان العام مشترك بين سائر الدائنين بمعنى أنه لا امتياز لأحدهم على الآخر فالكل متساوون، وفي حالة عدم أموال تكفي للوفاء بكل ديونهم. تقسم أموال المدين كلها قسمة غرماء. المطلب الثاني : تمييز الضمان العام عن الضمان الخاض : أولا : الضمان العام لا يخول حق أفضلية لدائن عادي على غيره : فالدائنون كافة متساوون قانوناً في هذا الضمان العام إلا من كان له حق التقدم طبقاً للقانون وهذا يعني. ان لكل دائن الحق في ان ينفذ على أي مال للمدين لا فرق بين الدائن العادي وبين الدائن المرتهن أو صاحب حق امتياز. أي بنسبة دين كل منهم الى مجموع الديون. فإن ذلك لا يمس طبيعة الضمان العام وإنما يترتب على ما لهم من ضمان خاص يخولهم حق التقدم على الدائنين العاديين في اقتضاء حقوقهم من ثمن المال الذي ورد عليه الحق العيني وأصبح تأميناً عينياً لاستيفائه. أحدها عام يتمثل في جميع أموال المدين و ثانيهما خاص وهو الذي ورد عليه حقه العيني التبعي كدار للمدين مرهونة لصالحه. انقلب الى دائن عادي بالنسبة لما تبقى من حقه وتساوى وغيره من الدائنين في الضمان العام. ثانيا : الضمان العام لا يخول الدائن العادي حق التتبع : فلا يستطيع الدائن العادي ملاحقة مال المدين الى أي يد انتقل اليها ذلك لأن حقه يترتب في ذمة المدين المالية فقط دون أن ينصب على مال معين تجوز ملاحقته فإذا خرج المال من ملك المدين بالبيع مثلاً. سرى البيع في مواجهة الدائن ولا يستطيع التنفيذ عليه وفي ذلك يختلف الضمان العام عن الضمان الخاص او التأمين العيني. ففي الضمان العام تتحدد اموال المدين التي يجوز التنفيذ علها بما يملكه وقت التنفيذ. ولا سبيل للدائن الى ما خرج من ملك مدينه من مال قبل؛ أما في الضمان الخاص فيتعلق الحق بمال معين بذاته فتجوز ملاحقته متى انتقل من يد إلى أخرى. ثالثا : الضمان العام لا يخول للدائن حق التدخل في ادارة المدين أمواله والتصرف فيها : ويستوي الضمان العام والضمان الخاص من حيث الحيلولة دون التصرف المدين في أمواله. المطلب الثالث : مخاطر الضمان العام : إن المادة 188 من القانون المدني الجزائري تقضي بأن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، الحق في الضمان العام يكون لكل دائن، وعندما تجيء لحظة التنفيذ واقتسام المال سيقل بطبيعة الحال نصيب كل دائن من هذا المال، فالضمان العام لا يعد إذن وسيلة مؤكدة لتامين الدائن كما أنه لا يصلح أن يكون أساسا لإتمان الدائن والخطر الثاني الذي يتعرض له الدائنين والناتج عن قاعدة الضمان العام، هو ما تمليه هذه القاعدة من وجوب المساواة بين جميع الدائنين فقسمة أموال المدين يجب أن تتم على أساس حصول كل دائن على نسبة معينة من مال المدين تعادل ما له من حق، فإن ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى عدم حصول كل دائن على كامل حقه من المدين، ولذلك لا تحقق قاعدة الضمان العام للدائن أمنا كافيا. الحق في الضمان العام يكون لكل دائن وكل دائن يتساوى مع غيره في هذا الحق بغض النظر عن مقدار دينه وعلى هذا النحو يتأثر أي دائن من أي تغيير يطرأ على ذمة المدين سواء أكان التغيير في الجانب الايجابي بزيادة الحقوق أو في الجانب السلي بزيادة الديون . لا تبدو أهمية الضمان العام إلا عند الشروع بإجراءات التنفيذ على اموال المدين. ولذلك كان لابد للقانون من تأكيد هذا الضمان بحماية الدائن ضد إهمال المدين او ضد تصرفاته المنطوية على الغش في الفترة السابقة على التنفيذ لما يترتب على تصرفاته تلك من أضرار بالدائنين وإنقاص الضمان العام إضرارا بحقوق الدائنين . المبحث الثاني : وسائل الحفاظ علي الضمان العام : من خلال عرض فكرة مخاطر الضمان العام وما تشكله من ضرر للدائنين تدخل المشرع لحمايتهم ووضع تحت تصرفهم وسائل قانونية تتفاوت قوتها وفعاليتها تبعا لنوعية هذه الوسائل التي تهدف كلها إلى حمايتهم و تمكينهم من استيفاء حقوقهم. كل دائن بنسبة حقه المطلب الثالث : وسائل وسطية : وهي وسائل يقوم الدائن من خلالها بالحفاظ على الضمان العام لدينه دون اللجوء الى الحجز أو التنفيذ، الدعوى غير المباشرة : فالقانون أعطى الدائن الحق في رفع هذه الدعوى، للحفاظ على الضمان العام للدائن، وقد تكون هذه الصورية مطلقة أو نسبية. الدعوى البوليصية : والحفاظ على الضمان العام. ويعتبر من الحقوق العينية. وإجراءات الإعسار تقوم على فكرة الضمان العام للدائنين وهي أقوى من الإجراءات التحفيظية إذ تغل يد المدين عن التصرف في ماله وأضعف من الإجراءات التنفيذية إذ لا تكفي وحدها للوفاء بحق الدائن بل يجب على هذا الأخير اتخاذ إجراءات تنفيذية لاستيفاء حقه من المدين الذي شهر إعسار خاتمة : من خلال البحث الذي قمنا بعرضه نستنتج إن الضمان العام يهدف الى توفير الحماية القانونية للدائن، والحفاظ على حقوقه الشخصية من المدين، هي الحل الوحيد، الذي يكون له أفضلية على باقي الدائنين، اي هو تأمين عام بواسطته يستطيع الدائن الحصول على حقوقه لدى مدينه وهو أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. حيث حسب نص المادة 188 ق م ج أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه . وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فان جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان. و الضمان العام مصدره العلاقة القانونية التي تربط بين الدائن ومدينه وبتجسد حق الضمان العام في الواقع بلجوء الدائن للتنفيذ الجبري على أموال مدينه. الأموال التي لا يمكن الحجز علها. الخاصية الثانية : أنه أي الضمان العام مشترك بين سائر الدائنين بمعنى أنه لا امتياز لأحدهم على الآخر فالكل متساوون.