يُعرّف نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي العلامة التجارية بأنها أي شكل مميز (أسماء، كلمات، رموز، ألوان، إلخ) يُستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشأة عن غيرها، و يشمل ذلك العلامات الصوتية أو الشمية. كما يُحدد النظام ما لا يُعتبر علامة تجارية، كالتعبيرات المخالفة للآداب أو النظام العام، والعلامات الخالية من الصفة المميزة، ورموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر، والشعارات العامة والأعلام، والأسماء الجغرافية المسببة للبس، والعلامات الدينية، وبيانات الشرف أو الدرجات العلمية غير المثبتة قانونًا، وأسماء وصور الغير دون موافقتهم، والعلامات المملوكة لأشخاص محظور التعامل معهم، والعلامات المضللة أو المحتوية على بيانات كاذبة، والعلامات التي تحط من قيمة سلع أو خدمات أخرى، والعلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات المسجلة سابقاً، والتقليدي أو ترجمة العلامات التجارية المشهورة، وأخيراً العلامات التي تتضمن ألفاظ امتياز أو تسجيل.