مدة القبض : إذا استعرضنا تعريفات القبض وجدنا أن معظمها ينص على أن المدن قصيرة. وهناك من صرح بأنه لا يتعلق الأمر على قضاء فتره زمنية معينة. أنه يجب ألا تزيد المدة التي يمكنها المتهم مقبوضا عليه بغير أمر حبس احتياطي على أربع وعشرين ساعة إذا كان القبض بمعرفة سلطة التحقيق. وثمان وأربعين ساعة إذا كان بمعرفة سلطة رجال الضبط الجنائي : ( أربع وعشرون ساعة لإرساله إلى هيئة التحقيق ، ومثلها لسماع أقواله واستجوابه بمعرفة سلطة التحقيق المختصة للنظر في أمره إما بإطلاقه أو توقيفه في الحالات التي تتطلب ذلك) . فإذا سلم المتهم إلى هيئة التحقيق فلا يجوز لها أن تبقيه تحت يدها بعد انقضاء الأربع وعشرين ساعة من وقت ذلك التسليم ما لم تستجوبه وتأمر بحبسه احتياطيا. فإن انقضت هذه المدة دون استجواب المتهم كان ولا يصححه استجواب المتهم ثم الأمر بحبسه احتياطيا ؛ أو اختفائه وتواريه عن الأنظار فإنه لا يترك، بل يلزم إحضاره عن طريق مضايقته مما يفرض عليه الحضور خلاصاً من هذه المضايقة. وإذا تطلب الأمر القبض عليه فلولي الأمر القيام به وقد بين الفقهاء كيفية القبض على المدعى عليه و إحضاره. استخدام القوة للقبض على المتهم: ولكن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قد أشارت ضمنا إلى جواز ذلك أو في إيذاء نفسه ، وان يضبطها ويدون ذلك في المحضر) وقد ورد النص أيضا على استخدام القوة دون استخدام السلاح للقبض على المتهم في نظام قوات الأمن الداخلي ، وأن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الإجراء. ضمانات القبض على المتهم: واشترط فيمن يتولى القبض أن يكون عدلاً حتى لا يتجاوز حدوده في ذلك، كما اشترط أن يرافق هذا العدل جماعة من الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم وثقات من النساء والأعوان ومن الضمانات التي كفلها النظام أيضا أنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على المتهم إلا بناء على أمر من السلطة المختصة يتضمن المعلومات الشخصية عن المطلوب إضافة إلى اشتماله على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهيئة للكرامة أن القبض على المتهم عام لكل المسلمين لا يقتصر على رجال السلطة فقط ،