إنَّ الاختصاص القضائي العالمي وجد أساسه في كون المسؤولية الجنائية للأفراد - ومن ضمنهم المقاتلون - عن الجرائم الدولية مسألة تندرج تحت المصلحة العامة، تطرقت إلى هذه المسألة ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقولها: "إنَّ من واجب كل دولةٍ أن تمارس ولايتها القضائية الجنائيَّة على أولئك المسؤولين عن ارتكاب وأكدت كذلك جملة من الاتفاقيات التي أدرجت مسألة الاختصاص القضائي العالمي إذ نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949 على الولاية القضائية العالمية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدّولي الإنسانيّ، فهي ملزمة في حال ارتكاب هذه الجرائم تقديمهم للمحاكمة في بلدانهم أو تسليمهم إلى طرف آخر لمحاكمته . ويلحظ المتعقب لنصوص اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول أنَّ جميعها تنص على عمليات المحاكمة والتسليم في النّزاعات المسلحة الدولية فقط، ذلك لا يتعلَّق بتلك الجرائم التي تقع ضمن إطار النّزاعات المسلحة غير الدولية. نظرًا للتزايد المستمر للنزاعات التي كيفت على أساس أنها ذات أساس قانوني لمُحاكمة وتسليم مجرمي الحكومات والمليشيات المسلحة المتنازعين إضافة لما سبق نجد أنَّ المادة 88 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، أنَّ عمليّة القمع العالمي للجرائم والانتهاكات الجسيمة تتطلب التعاون الدولي في الشؤون وثمة اتّفاقيَّة أخرى تتسم بالوضوح فيما يتعلق بمبدأ الولاية القضائية العالمية، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمُعاقبة عليها والتي صار العمل بها عام 1973 والتي تنصُّ في مادتها الرابعة على أن: "تتعهد الدول الأطراف في هذه ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانيةومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسيَّة". كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقيَّة ذاتها على أنه يجوز أنْ يُحاكَمَ المتهمون بارتكاب الأفعال المعدودة في المادَّة الثانية من هذه الاتفاقيَّة من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولةٍ طرفٍ في الاتفاقيَّة يمكن أن يكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائيَّةٍ دولية تكون ذات ولايةٍ قضائيَّة فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي ويتبيَّن من هاتين المادتين أنَّ الاتفاقية تسمح بالاختصاص الإقليمي والعالمي لكلّ من ارتكب جرمًا من الجرائم المشار لها في المادة الثانية من الاتفاقية. الدول إلى منح القاضي الوطني لديها الاختصاص القضائي العالمي، ارتكاب جرائم حرب واستندت تلك المحاكمات إلى نوع من الولاية خارج حدود وعلى الرغم من أهميَّة منح القاضي الجنائي الوطني صلاحيات واسعةً واختصاصا وعلى الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمنح هذا الاختصاص، فإنَّ هنالك عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الدولية أغفلت ذلك. الجنائي الدولي من قبيل اتفاقية الإبادة الجماعيَّة لسنة 1948 والتي نصت في مادتها السادسة على أنه يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائيَّة دولية تكون ذَاتَ اختصاص إزاء مَنْ يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها". وفي ظل عدم خضوع جريمة الإبادة الجماعية للاختصاص العالمي وفقًا لما جاء في إلا أنه يجوز تطبيق الاختصاص القضائي العالمي على مرتكبي هذه الجريمة بموجب القانون الدولي العرفي، وكذلك أيضًا تدخل جرائم الحرب في الاختصاص القضائي العالمي بموجب القانون الدّوليّ العرفي. ونافلة القول أنَّ معظم الاتفاقيات التي أيدت أنَّ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تخضعُ للاختصاص القضائي العالمي.