أبرز ما يميز القضاء المستعجل في التشريع المغربي هو إحداث قضاء إداري مستعجل بمناسبة إحداث محاكم إدارية ، والذي خصص القضاء الاستعجالي الإداري فصلا فريدا وهو الفصل 19 الذي ينص على ما يلي : "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية " فإن قاضي الأمور المستعجلة أصبح فرعا من فروع المحكمة الإدارية من جهة القضاء الإدارية من جهة القضاء الإداري ويترتب على هذا كلما دخلت الدعوى في ولاية الاختصاص للمحاكم الإدارية المحدد في المادة 8 من نفس القانون دخلت القضايا الاستعجالية المرتبطة بمنازعة إدارية في الاختصاص الوظيفي لقاضي الأمور المستعجلة وكلما خرجت عن ولاية المحاكم الإدارية خرج شقها المستعجل من اختصاصه ، وبهذا المستجد يكون قاضي الأمور المستعجلة في المادة الإدارية قد سلب العديد من الاختصاصات من رئيس المحكمة الابتدائية الذي كان قبل إحداث المحاكم الإدارية صاحب الولاية العامة في المادة الاستعجالية سواء الإدارية أو التجارية أو المدنية .