١ً - الغسل لصلاة الجمعة: لأحاديث متعددة، ويشترط عند المالكية اتصاله بالرواح إلى المسجد لحديث رواه الجماعة عن ابن عمر: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» وهذا الغسل عند المالكية والصحيح عند الحنفية للصلاة. وعند غيرهم: الغسل ليوم الجمعة. ولا يعتبر الغسل بعد صلاة الجمعة إجماعاً. كما لو نوى الفرض وتحية المسجد عند الشافعية، ٢ً - الغسل لصلاة العيدين: لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك (١)، لكن قال الشوكاني: الحديث استدل به على أن غسل العيد مسنون، بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر، بدليل أمر النبي صلّى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس به حينما ولدت محمد بن أبي بكر (٣). أما للوقوف بالمزدلفة وعند دخول مكة فهو مندوب. وقال الحنفية: إنه مندوب فقط. فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» (٣)، لحديث «لا غسل عليكم من غسل الميت» (١) وقال ابن عطاء: «لا تنجسوا موتاكم، لكن قال الشوكاني: القول بالاستحباب هو الحق، لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن. وبه يتبين أن طلب الغسل غير لازم لغسل الميت، ٦ً - للمستحاضة: يسن الغسل عند الشافعية والحنابلة للمستحاضة لكل صلاة، وقال الحنفية: يندب لها إذا انقطع دمها. فسألت النبي صلّى الله عليه وسلم، فكانت تغتسل عند كل صلاة» (٣) وفي غير الصحيح: «أنه أمرها به لكل صلاة». فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلم: «اغتسلي لكل صلاة» (٤). ويجوز الاقتصار على غسل واحد لما يجوز جمعه بين الصلاتين: الظهر والعصر، لحديث عائشة: أن سهلة بنت سهيل بن عمرو فلما جَهَدَها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر، قال ابن المنذر: «ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء» (٢). وليلة قدر إذا رآها: يندب عند الحنفية الغسل من الحجامة خروجاً من خلاف من ألزمه. وأفضل المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، وأفضل الثلاثة عند الجمهور مسجد مكة، وعند مالك مسجد المدينة , كما أن مالكا فضل المدينة على مكة خلافا للجمهور. وقد ذكر الإمام النووي (المتوفى سنة ٦٧٦ للهجرة) ثلاثة وثلاثين حكما للمساجد وهي ما يأتي (١): كما أبنت فيما يحرم على الجنب ونحوه. والماء في المسجد، ولا كراهة فيه عند الشافعية، ولا أرى ذلك للحاضر. فلا بأس، وإتقانه العمل على الظاهر. وأجاز أبو حنيفة لكافر دخول كل مسجد. فإنه يكره. واستثنى الحنفية: ماأعد للوضوء فلا يكره فيه. وغسل اليد فيه. وقال الحنفية: يكره تنزيهاً أكل ما ليست له رائحة كريهة، أو فليعتزل مساجدنا» (٣). وكفارتها دفنها». ولا يحرم. لأنه مسجد إلى عنان السماء، ولا تطيينه بنجس ولا الفصدفيه. وقال الشافعية: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد. ويحرم الاستصباح فيه بالزيت والدهن المتنجس. وللإمام قلع ما غرس فيه، والبيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، فليقل: لا ردها الله عليك، ويكره رفع الصوت بالذكر إن شوش على المصلين عند الحنفية والحنابلة إلا للمتفقهة، كما يكره عندهم الكلام غير المباح، وقال المالكية: يكره رفع الصوت في المسجد مطلقاً ولو بالذكر والعلم. ولكن يجوز الإعطاء، ويكره إعطاء السائل فيه شيئاً. ولا يحرم ذلك؛ ولا ينفي هذا الكراهة؛ فإن البيان واجب. وهذا الحكم هو المقرر أيضاً عند الحنابلة إلا أنهم أجازوا إدخال المجانين في المساجد لحاجة كتعليم الكتابة. ويكره للشابة الخروج إليه.