تتناول الفقرات شروط الدعوى الإدارية الاستعجالية، مُحددةً شرط الاستعجال بوجود خطر محدق بالحق لا يحتمل التأجيل، ويتطلب تدخلاً قضائياً عاجلاً قبل فوات الأوان. في حال عدم توافر هذا الشرط، يرفض القاضي طلب الاستعجال. كما تُشدد على شرط عدم المساس بأصل الحق، حيث لا يُنظر القضاء الاستعجالي في الموضوع ذاته (المادة 303 ق.ام.ا)، بل يقتصر على التدابير المؤقتة لحين الفصل في الموضوع الأصلي. مع ذلك، لا يُحرم المدعي من الاطلاع على الملف ومناقشة المستندات بالقدر الكافي لفهم الموضوع ودعم طلبه.