إن من أهم الآثار المترتبة على الزواج هي نسب الأولاد الذين هم ثمرة من ثمرات وأول ما يثبت للولد من حق على مَن كان السبب في وجوده هو النسب، ذلك ما يتعلق بما يخصه من: رعاية، مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام: ١- لا يثبت نسب الولد إلى أبيه: أ- إلا بالولادة في عقد زواج صحيح. ٢- يثبت نسب الولد إلى أمه: بثبوت الولادة)). الاصل أن نسبة الولد تكون لأبيه لأنه يتبع أباه في النسب، وقد دل على ذلك قوله تعالى: واذْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَإنِكِمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَمْ جُنَاحُ فِيمَا أُخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُ مُكُمْ وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيًا ) (١). وقد قررت هذه المادة أنه لا يثبت النسب إلا بإحدى هذه الطرق والأسباب التي الفراش: وقد عبرت عنه المادة بأنها الولادة في عقد زواج صحيح، والمراد بذلك هو الولادة التي تمت في عقد زواج صحيح مبني على العقد الذي توافرت أركانه وشروطه. البينة: بأن يشهد شاهدان أنه ابنُه، أو أنه وُلد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنانِ من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم وثبت نسبُه، ولم يجعل المنظم من ثبوت النسب ما يكون بالطرق العلمية الحديثة، شروط ثبوت النسب في حال عقد الزواج الصحيح) ١٠ - يثبت نسب الولد إلى أبيه: إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح. أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد). شرح وهو ما يسمى بالفراش، ففي الزواج الصحيح يتحقق الفراش الذي يثبت به نسب الولد دون حاجة إلى شيء آخر؛ أي: من صاحب الفراش كما نص عليه الفقهاء(1). فمنى كان الولد ثمرة زواج، ووُلد أثناء قيام الزوجية: ثبت نسبه إلى الزوجين إذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في هذه المادة من غير حاجة إلى بينة أو اقرار لما ثبت عن الني قام أنه قال: ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ »(2). ومفهوم هذا الحديث: أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش الذي أنشأ بالعقد، وقد اتفق الفقهاء أن نسب الولد في العقد الصحيح يثبت إذا ولدته الزوجة بعد ستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد وهو ما لم تذكره المادة هنا، ولهذا الطريق شرطان هما : - الشرط الأول: أن يكون في عقد زواج صحيح، أو بعد انتهائه لكن يشترط إذا كان بعد الانتهاء أن يكون قبل انقضاء مدة أكثر الحمل(٣) : وقوله تعالى: وَفِصَالَهَ فِي عَامَيْنِ) 1). وحددت الآية الثانية الفصال بعامين، وروي أن رجلًا تزوج، - أي: غَلَبَكُمْ . ودرَأَ عنها الحَدَّ(ه). - الشرط الثاني: إمكان التلاقي بين الزوجين: وقد اشترطه جمهور الفقهاء، وقد أخذ المنظم بقول الجمهور (1). وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما، وذكر المالكية في أكثر الحمل ثلاث روايات: أربع سنوات (7)، ومن فائدة الخلاف: امتداد التربص بالمرتابة، وأن المطلقة إذا أتت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق فإنه لا يلحق به (9). وليس هذا الاختلاف إلا دليلًا على أن المسألة اجتهادية، والتقديرات بنيت على لاجتهاد الذي يتشوف لثبوت النسب أساسًا ويتسامح فيه قدر الإمكان. وإن كان الغالب في مدة الحمل أنه تسعة أشهر على ما نص عليه الفقهاء. وفي مرحلة ما يتوقف هذا الحمل عن النمو لفترة لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية، مما يزيد في أمد أقصى مدة الحمل بقدر زيادة مدة السُّبات، فإذا قرّر تقريرٌ طبيٍّ معتمَدٌ وجودَ حملٍ مُستكِنٍّ، فإن أكثر مدة الحمل تستمر حتى الولادة. المادة التاسعة والستون : أن يكون المقر بالغًا عاقلا مختارًا. أن يصدقه المقر له إن كان بالغًا عاقلًا. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. إذا كان الإقرارُ من الأب. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي)). فاما الكتاب: فقوله تعالى: (أَفْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا) (١) ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه. قال الماوردي: (وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراراه بما عليه من الحق لخصمه»(3). فخبر الصحيحين في قصة العسيف: (وَاغْدُ يَا أُنيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ عْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»(١)، وأما الإجماع: فإن الأمة الإسلامية أجمعت على صحة الإقرار، وكونه حجة من لدن وبالقياس ثبتت الحجية أيضًا: وهو أننا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار، فلأن نقبل الإقرار أولى. - الشرط الأول: أن يكون المقر بالغًا عاقلا مختارًا: وهذا هو شرط التكليف، فمن لم يكن بالغًا أو عاقلًا أو مختارًا فلا اعتبار لإقراره. - الشرط الثاني: أن يكون الولد مجهول النسب: فإن كان ثابتَ النسب من أبٍ معروف غير المقر، كان هذا الإقرار باطلًا؛ فقد لعن النبيُّ للي ين - الشرط الثالث: أن يصدقه المقر له إن كان بالغًا عاقلا: فلا يشترط تصديقهما؛ - الشرط الرابع: أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار: وهو ما يُعبَّر عنه بتصديق الحِسِّ له، بأن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر، وذلك في سنّ تسمح بأن يكون ابنًا للمقر. لم يصح إقراره؛ - الشرط الخامس: أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب: فلا بد من وجود عقد زوجية، إذ لا يمكن أن تكون بنوةٌ بدون ثبوتِ عقدٍ بينهما. وبناءً عليه، يبطل الإقرار إن صرَّح المقِر في إقراره بأن الولد ابنه من الزنا؛ لأن الزنا لا يصلح سببًا لإثبات النسب؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه، لا على غيره؛ المادة السبعون: أو بناءً على طلب جهة مختصة: أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة الذلك، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي: 2. الشرح : وهو اعتبار فحص الحمض النووي من ⁃ الضابط الأول: أن يكون إجراء فحص الحمض النووي لثلاث حالات هي: ولم يذكر النظام ما هي هذه الحالات الاستثنائية، لكن تم ذكر مثالين عليها وذلك في المادة الحادية والثلاثون من مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية، وهذان المثالان هما: اشتباه المواليد في المستشفيات. - الحالة الثانية : عند التنازع في إثبات نسب الولد: فإذا تم التنازع في إثبات نسب الولد، فبالإمكان اللجوء لفحص الحمض النووي. - الحالة الثالثة : بناء على طلب جهة مختصة : فإذا تم طلب إحدى الجهات المختصة لإجراء فحص ⁃ الأمر الأول: أن يكون الولد مجهول النسب. ⁃ الأمر الثاني: أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد. نتيجة الفحص، وهذا هو الأثر المترتب على إجراء الفحص. إذا كان المقر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد». وتوافرت شروط الإقرار لديها: فإن تصديقها يكون متوقفًا على إقرار وتصديق زوجها الذي لا زالت في عصمته وهو زوجها الحالي، أو معتدة له وهو زوجها السابق. فإن قامت تلك البينة على سبب صحيح ثبت النسب على زوجها؛ إذ بالبينة الشرعية يثبت نسب المقر له مجهول النسب إلى الزوجين. سماع دعوى نفي النسب) فلا تُسمع الدعوى بنفيه)). الشرح : وقد أخذ المنظم بهذا لما فيه من الفائدة الكبيرة؛ المادة الثالثة والسبعون : «في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن يفيَ نسبَ الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، ١- أن يتم تقديم الدعوى خلال ( خمسة عشر) يومًا من تاريخ علمه بالولادة. ٢ - ألا يتقدم النفيَ إقرارٌ بأبوته صراحةً أو ضمنًا). تكلمت هذه المادة عن نفي الرجل نسبةَ الولد إليه، واللعنة: الطرد والإبعاد (1). قائمةً مقامَ حدِّ قذف أو تعزير في جانبه، أو حدَّ زنّى في جانبها. وقال ابن عرفة: هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفيّ حملها اللازم له وحِلافها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض (2). وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال ثمانين جلدة، وأن يعتبر فإسقًا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح؛ فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وقولُه غير مقبول عليها، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان؛ وإزالةً للحرج عنه. ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه؛ مُكِّنت المرأة أن تعارض أيانه بأيمانِ مكررة مثله تدرأ مواضع الملاعنة: وتكون الملاعنة في حالتين: الزوجته، شروط اللعان: شروط اللعان أربعة: تكليف الزوجين. 2. قذف الزوج زوجته بالزنا الصريح. 3. ولم تترك هذه المادة للرجل أن يلاعن لنفي النسب كما شاء ومتى شاء، وإنما حددت ذلك بشروط هي: ويثبت وذلك بالبينة. كيفية دعوى اللعان) إذا رُفعت دعوى لعانٍ لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه. 2. إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، ٣ - يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعًا، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، تكلمت هذه المادة عن بعض أحكام اللعان وذلك من خلال ثلاث فقرات هي: أن تطلب موافقة المرأة على إجراء فحص الحمض النووي فإن وافقت تم الفحص وإلا فينتقل إلى إجراء الملاعنة، المادة الخامسة والسبعون: