وان المستأنف قام بملاحقة قضائية صادرة عن محكمة سكيكدة عملا بنص المادة 51 وما يليها من القانون 08-08 و هذا بعد فشل كل الطرق والسبل الودية مع المستأنف عليه لاسيما الإعذارات الموجهة له والمرفقة وانه فيما التقادم الرباعي المسقط بالرجوع لنص المادة 79 من القانون 08-08 التي أكدت صراحة في محتواها تقادم الأداءات المستحقة في مدة 04 سنوات إذا لم يطالب بها غير أن احكام نص المادة الإعذار المنصوص عليه في نص المادة 46 من نفس القانون يسقط بالتقادم ابتداء من تاريخ استلام التبليغ باعتبار ان المستأنف عليه ، وان المستأنف عليه استلم كل الإعذارات التي وجهت له بدليل الإشعار الإعذار مما يجعل من الملاحقة القضائية الصادرة ضده ضمن الأجال القانوني يتعين معه القضاء بإلغاء الأمر المستأنف ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني، والحال فإن دفوع المستأنف جاءت مؤسسة قانونا خصوصا فيما يخص استلام المستأنف عليه الإعذارات بموجب الإشعار بالاستلام من دعوته لتسوية وضعيته وديا مما يسقط الدفع بالتقادم ابتداء من تاريخ الاستحقاق وفقا لأحكام قانون 08-08 يتعين معه قبول طلب المستأنف وفقا للقانون، - بجلسة 03-02-2025 رد المستأنف عليه حران عبد المالك بواسطة دفاعه الاستاذ رابح عليوط بموجب مذكرة جوابية جاء فيها أساسا في الشكل: أن دعوى الحال جاءت معيبة شكلا لعدم ذكر الطبيعة القانونية للمستأنف بحسب ما تقره المادة 4/15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وأن المادة 78 من نفس القانون تؤكد على أن التقادم يطال الأداءات المستحقة من هيئات الضمان الاجتماعي في مدة 4 سنوات إذا لم يطالب بها، فإن المادة 46 من نفس القانون، وأن ما يحاول المستأنف الإيهام بأن تاريخ التبليغ يسقط التقادم، أي قبل انتهاء مدة 4 سنوات حتى ينقطع ذاك التقادم، وعليه يلتمس المستأنف عليه أساسا في الشكل: عدم قبول الاستئناف شكلا للأسباب المبينة أعلاه واحتياطيا في الموضوع: القضاء برفض الاستئناف لعدم التأسيس القانوني.