المادة رقم 98 : 1- الطلاق نوعان: رجعي وبائن. المادة رقم 107: يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات. المادة رقم 108: اذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، المادة رقم 109: الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة. وما نص على كونه بائنا في هذا القانون. المادة رقم 149: للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة، المادة رقم 151: اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض، المادة رقم 153: للمطلق ان يتزوج مطقته بائنا بينونة صغرى في العدة أو بعدها، المادة رقم 154: الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج، أنواع الطلاق: ينقسم الطلاق إلى نوعين أساسيين وهما: الطلاق الرجعي والطلاق البائن. ولذلك فالمفروض في الطلاق الرجعي – أي عندما يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق - ألا تخرج الزوجة من بيت الزوجية وانما تبقى فيه إلى حين انتهاء العدة ليسهل رجوعهما إلى بعض. وحسب المادة 110 من القانون فكل طلاق يقع رجعيا ما عدا الحالات التالية : 1. الطلاق قبل الدخول: أي إذا حدث الطلاق بعد العقد وقبل الدخول وهو يقع بائنا . 2. الطلاق على بدل (الخلع): أي عندما تدفع المرأة مقابل حصولها على الطلاق. 3. الطلاق المكمل للثلاث: أي بعد أن يطلق الزوج زوجته ثلاث مرات . ثم ذكرت المادة «و ما نص على كونه بائنا في هذا القانون، ثانيا: الطلاق البائن: وينقسم إلى قسمين: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى فتحل بذلك عليها صفة الطلاق وتصبح محرمة على زوجها وليس كما كانت في أثناء العدة، فالطلاق للضرر لا يقع رجعيا ثم يتحول إلى بائن بل يقع بائنا منذ بدايته وكذلك الطلاق على بدل والطلاق للغيبة وهكذا . والطلاق البائن بينونة صغرى أيضا يتطلب عدة للزوجة وهي نفس عدة الطلاق الرجعي أي ثلاثة قروء وبامكان الزوجين أن يعودا لبعضهما البعض ولكن بمهر وعقد جديدين كأي زواج عادي حتى لو كانت عودتهما أثناء العدة كما أوضحت المادة 153. فمتى ما تلفظ الزوج بلفظ الطلاق فأنه واقع سواء أرجعها أم لا وسواء أرجعها أثناء العدة (في الطلاق الرجعي دون مهر أو عقد) أم بعد العدة (في الطلاق البائن بعقد أو مهر جديدين) وكما أوضحت المادة 109 السابقة فان الطلاق يقع مرة واحدة حتى لو نطق الزوج أكثر من مرة، ويقصد بالرجعة أي عندما يراجع الزوج زوجته بعد الطلاق، المادة رقم 99: فسخ الزواج هو نقض عقده، المادة رقم 100: وهو ا يتوقف الفسخ في جميع الاحوال على قضاء القاضي، بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي. المادة رقم 101: 1- فسخ الزواج بعد الدخول او الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى او من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارا مناسبا بحسب بكارة المرأة او ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ. - اذا كان الفسخ بعد الدخول او الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام استحقت الزوجة جميع المهر. ولكن هناك بعض الحالات التي تعتري عقد الزواج ويتوجب معها فسخه وليس الطلاق. ويرى البعض أن حالات الفسخ الواردة في القانون انما هي على سبيل المثال وليس الحصر. وذلك لأن مذهب الامام مالك قد أورد حلات أخرى للفسخ. المادة 99: أوضحت المادة أن هناك سببين لفسخ العقد : الزواج في حال انعدام الكفاءة. الأول: عند عدم لزومه وهي تقع مثل حالة خيار الولي في فسخ عقد الثاني: حين يمتنع بقاءه شرعا وهنا مثل حالة ردة أحد الزوجين عن الدين الاسلامي المادة 100: معروف كما أسلفنا أن الطلاق يقع بارادة منفردة من الزوج، فمتى ما نطق بكلمة الطلاق احتسبت عليه، فلا يمكن للزوج أن يفسخ عقد الزواج بارادته المنفردة. وهناك حالات أخرى يفرق فيها بين الزوجين في الحال مثل حالة الردة عن الإسلام وإذا كان قد دخل بها فتستحقه بقدر المدة التي قضياها بعد الدخول وقبل الفسخ وبمقدار يتناسب مع بكارتها - فيما إذا كانت بكرا فتستحق أكثر مما إذا كانت ثيبا – فقد تستحقه كاملا أو نصفه أو بعضه حسب المدة وحسب تقدير القاضي، في جميع حالات الفسخ فيما عدا إذا كان الفسخ بسبب ردة الزوج عن الاسلام. وقد أورد الدكتور أحمد الغندور في كتابه «الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي «أهم الفروقات بين الفسخ والطلاق: أولا: الطلاق هو انهاء لعقد الزواج لأي سبب كان. ثانيا : الطلاق قد يقع رجعي يحق للزوج أن يرجع زوجته دون مهر ولا عقد أو بائن تعود بمهر وعقد جديدين أما الفسخ فينحل عقد الزواج في الحال وفي بعض حالاته لا للزوجة أن تعود إلى زوجها . ثالثا : الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته أما الفسخ فلا ينقص عدد الطلقات. رابعا : الطلاق لا يقع إلا إذا كان الزواج صحيحا.