1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال والخدمات محل الاتفاقية وأوامر الاعمال وإتمامها وفقاً للتالي: 3. يستعين في أدائه لأعماله وخدماته بالعدد الكافي من الموظفين المؤهلين لأداء الأعمال والخدمات بالشكل المطلوب وخلال الإطار الزمني المحدد لكل عمل يُوكل إليه ويحق للطرف الأول حال تقاعس الطرف الثاني في تعيين العدد اللازم من الموظفين المؤهلين لتنفيذ الأعمال محل أمر العمل بتأمين البديل بأي سعر على حساب الطرف الثاني والحسم من مستحقاته. 4. جميع الموظفين والعمال التابعين للطرف الثاني والمكلفين بأداء الاعمال والخدمات لدى الطرف الثاني او في أحد المشاريع التابعة له يجب ان يكونوا على كفالة الطرف الثاني بشكل نظامي طيلة مدة امر العمل ويلتزم الطرف الثاني بتقديم المستندات النظامية الدالة على ذلك عن بداية مدة امر العمل، ويستبعد من احتساب مستحقات الفواتير المستحقة للطرف الثاني كل موظف او عامل يثبت انه ليس على كفالة الطرف الثاني كما يخصم قيمة تكلفة ذلك العامل او الموظف من أي مستحقات للطرف الثاني لدى الطرف الأول اذا ثبت ذلك في تاريخ لاحق لسداد الفاتورة المستحقة للطرف الثاني. 5. التأمين لدي أحدي شركات التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية على منسوبيه وجميع عناصر أمر العمل طيلة مدته ضد كافة المخاطر ويتعهد بتقديم الأثبات على ذلك إلى الطرف الأول ويحق للطرف الأول في حال تقاعس الطرف الثاني عن إجراء ذلك التأمين لمدة عشرة (10) أيام من تاريخ توقيعه على أمر العمل بأن يقوم الطرف الأول بالتأمين بأي سعر على حساب الطرف الثاني والخصم من مستحقاته أو تخفيض قيمة أمر العمل بقيمة التأمين حال عدم حاجتها إليه. للطرف الأول الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من الطرف الثاني أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال، وعلى الطرف الثاني أن يستبدل الشخص المسحوب من موقع الأعمال بأخر مؤهل خلال يومين من تاريخ اخطاره بذلك الخصوص من قبل الطرف الأول ويخضع الطرف الثاني لغرامة بواقع (1000) ريال يومياً حال تأخره في استبدال أي من منسوبيه (مهندس-عامل-فني أو خلافه) عن المدة المحددة سلفاً بموجب هذا البند وفي كل الاحوال يحق للطرف الأول تأمين البديل على حساب الطرف الثاني والخصم من مستحقاته. يجب أن تكون جميع الخدمات والعمالة مطابقة للمواصفات في أمر العمل والموافقة لتعليمات الطرف الأول،