من خلال نص المادة الأولى من القانون المدني(1)، وإذا لم يستطع الإهتداء لمفهوم النص بالنظر لألفاظه تعين عليه البحث عن روح النص أو فحواه ، إلا أن المشرع وإن بدا في المادة متأثرا بمدرسة الشرح على المتون خاصة في الفقرة الأولى إلا أن ذلك إقتصر فقط على الإرادة الظاهرة للمشرع والتي يستلهمها القاضي سواء من ألفاظ النص أو معناه وهو ما عبر عنه المشرع بفحوى النص فليس للقاضي أن يبحث في الإرادة المفترضة كما ذهبت إلى ذلك مدرسة الشرح على المتون بل يتقيد بالنص لفظا وروحا .