وقدم أمر شراء صادر من المدعية وعلى أوراقها مؤرخاً في ٢٣/١١/٢٠١٩م بأنها تطلب من المدعى عليها توريد عدد (٥) مولدات بقيمة إجمالية قدرها (١. وبسؤال الدائرة للمدعية عن ذلك أفادت أنه كان شريكاً في المدعية ولأن وقت تنفيذ المدعى عليها للشيك كان في وقت كون الكيان الخاص بالمدعية مؤسسة فتم التنفيذ على صاحبها، وعليه فإن الدائرة قررت انعقاد الصفة للمدعية نظراً لكونها هي من حررت الشيك محل الدعوى وتطلب النظر في موضوعه. كما تبين لها أن الشيك محل الدعوى والذي يحمل الرقم (٠٠٦٢) وتاريخ ٦/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٠م من مصرف الراجحي محرر من قبل شركة منار للتجارة والمقاولات، كما تبين لها أن البلاغ المقدم للشرطة من/ حسن العمري كان بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢هـ أي بعد اعتراض المدعى عليها على عدم وجود رصيد مقابل للشيك في الحساب بشهر تقريباً، مما يتضح معه للدائرة أن جانب المدعى عليها أقوى في هذه الدعوى لوجود أمر شراء صادر من المدعية وممهوراً بختمها وتوقيع موظفها، كما أن بلاغ فقدان دفتر الشيكات المقدم لدى الشرطة لم يتم إلا بعد ما يزيد على سنة من تاريخ تحول الشركة إلى مؤسسة وهذا أمر يبعد حصوله في مثل هذه المعاملات التجارية، واستناداً للمادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، واستناداً للمادة الخامسة بعد المائة من ذات النظام والتي نصت على أن: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية،