يُقسّم المقتضى بالتكليف إلى فعل وكف. القول الأول (اختيار المؤلف): الفعل كالصلاة، والكف كالصوم وترك الزنى والسرقة. دليل هذا القول أن الأمر فيه مستقيم، فالكف في الصوم مقصود وتشترط فيه النية، والزنا والشرب نهي عن فعلهما، فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يُثاب ولا يُعاقب إلا إذا قصد. القول الثاني: يُقال: لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التكليف بضد من أضداد الفعل، فيُثاب على ذلك لا على الترك. ودليل هذا القول أن "أن لا تفعل" ليس بشيء، ولا تتعلق به قدرة، إذ لا تتعلق القدرة إلا بشيء.