جلسة الثلاثاء الموافق 18 من يناير سنة 2022 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبدالله الملا " رئيس الدائرة " . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبد القادر وعبدالحق أحمد يمين. الطعن رقم 1266 لسنة 2021 جزائي 1 - 3) نقض " الطعن بالنقض على الأحكام النهائية : ما لا يجوز الطعن عليه " . طعن " الطعن بالاستئناف : إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة " . 1) الطعن بالنقض. غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف . طريق غير عادي للطعن في الأحكام ووجوب ولوج طرق الطعن العادية قبل ولوج طريقه . م 244/1 ق الإجراءات الجزائية . 2) قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع يترتب عليه منع السير في الدعوى . وجب عليها القضاء بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها . م 242/2 ق الإجراءات الجزائية . 3) قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الدعوى إلى النيابة العامة لإحالتها لمحكمة أول درجة بعد أن خطأت حكمها لعدم الفصل في التهمة المحالة بها الطاعنة . الطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 1266 لسنة 2021 جزائي، 1- المقرر قضاءً ومؤدى ما جرى به نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته أن الطعن بالنقص لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف. ومرد ذلك أنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريقاً غير عادياً للطعن على الأحكام إلا بشروط محددة لتدارك خطأ الأحكام النهائية دون سواها، ومن تلك الإجراءات ما يتعلق بمدى استيفاء الطعن لأوضاعه الشكلية. 2- المقرر قانونا وفق نص المادة 242/2 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك. 3- لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة أول درجة بعد أن انتهت إلى خطأ الحكم بعدم فصله في التهمة المحال بها الطاعنة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون المقرر في المادة 242/2 من القانون سالف الذكر، ولم يفصل في الموضوع بل أعادها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن. المحكمة :- - اختلست المال المنقول المبين وصفاً وقدراً بالمحضر والمملوك للمجني عليها/ . والمسلم إليها على وجه الوكالة إضراراً بأصحاب الحق عليه على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة معاقبتها بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي. وأبقت الفصل في المصروفات. لم ترتض المدعية بالحكم المدني هذا الحكم فاستأنفته، وبجلسة 15-11-2021 قضت محكمة استئناف . . لم ترتض المتهمة هذا القضاء وطعنت عليه بالطعن الماثل. والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها القضاء بعدم جواز نظر الطعن. وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من عدة وجوه، ذلك أنه قبل الاستئناف المقام من المدعية بالحق المدني رغم أن الحكم الصادر منها بوقف الدعوى غير منهٍ للخصومة وهو ما لا يجوز استئنافه، وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر قضاءً ومؤدى ما جرى به نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته أن الطعن بالنقص لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف. ومرد ذلك أنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريقاً غير عادياً للطعن على الأحكام إلا بشروط محددة لتدارك خطأ الأحكام النهائية دون سواها، ومن تلك الإجراءات ما يتعلق بمدى استيفاء الطعن لأوضاعه الشكلية. كما أن من المقرر قانونا وفق نص المادة 242/2 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة أول درجة بعد أن انتهت إلى خطأ الحكم بعدم فصله في التهمة المحال بها الطاعنة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون المقرر في المادة 242/2 من القانون سالف الذكر،