ثانيا: خصائص القاعدة القانونية 1- القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي: المبدأ العام أن القاعدة القانونية توجد حيث يوجد المجتمع، بل يتدخل لوقوع السلوك الضار الذي يتخذ مظهرا خارجيا ضارا، لا يجعل هذا الشخص واقعا تحق طائلة القانون، وليس معنى هذا أن القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الخارجي للأفراد أن القانون لا يرتب أثرا أو نتيجة على النوايا إذا اقترنت بسلوك خارجي وكانت على صلة به، بل يعتد بها ويدخلها في الاعتبار. 2- القاعدة القانونية قاعدة عمومية ومجردة: العموم والتجريد صفتان متلازمتان في القاعدة القانونية، فهي تخاطب عموم أفراد المجتمع دون أدنى تمييز بينهم. أما المقصود بالتجريد فهو خضوع الوقائع المتماثلة أو الأشخاص الموجودين في ظروف متطابقة لنفس القواعد القانونية، غير أن هناك قواعد قانونية رغم عدم مخاطبتها لكافة الأفراد إلا أنها تتصف بالعمومية والتجريد فحكمها ينصرف إلى طائفة معينة، ما دام يتوجه إلى أفراد هذه الطائفة بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمحامين أو الموثقين، كذلك قد تسري على شخص واحد كرئيس الحكومة ومع ذلك فهي تخاطبه بصفته لا بذاته فتحدد صفاته وتنظم طريقة أداء مهامه. 3- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة (الجزاء): كما سبق وأن أشرنا فإن القانون يهدف إلى كفالة الأمن والاستقرار في المجتمع، فالجزاء وسيلة للضغط على إرادة الأفراد من أجل احترام محتوى القاعدة القانونية. أ‌- خصائص الجزاء: يتميز الجزاء في القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد القانونية بخصائص معينة هي: أنه حال، وأن هناك سلطة تتكفل بتوقيعه. · يكون حالا: بمعنى مؤجل يطبق بمجرد ارتكاب المخالفة القانونية لما له من تأثير على المخاطبين لاحترام القانون. · يكون ماديا: ونقصد بمادي محسوس أنه يتخذ مظهرا خارجيا يتجسد في الإجبار الذي يصيب المخالف سواءا في ماله أو جسمه أو يقيد من حريته خلاف القواعد الأخرى كالأخلاق مثلا والتي تقتصر على الجزاء المعنوي. · توقعه السلطة العامة: سعيا إلى تحقيق العدل، تقوم السلطة العامة لما تملكه من وسائل مادية وبشرية نيابة عن المجتمع يتوقع الجزاء، الاعتقال أو الإقامة الجبرية أو الغرامات المالية، ويقع عند الاعتداء على ملك خاص وتؤطره قواعد القانون المدني وصوره عديدة ومتنوعة. أ‌- التنفيذ العيني: وهو إلزام المدين بتنفيذ ما التزم له عندما يكون ذلك ممكنا مثل تسليم وديعة إلى المودع، أو تسليم طفل إلى حاضنه الشرعي.