احتكاك فعلي بين منشأتين عائمتين متصادمتين، غير أن معاهدة بروكسل لسنة 1910 اعتبرت أن التصادم ال يقتصر على حدوث ارتطام مادي بين منشأتين عائمتين، بل قد يحصل التصادم دون حدوث االرتطام المادي، وذلك رغبة من المعاهدة في تعويض األضرار والخسائر وهو ما يجعل المجهز أو الناقل ضامنا لتلك األضرار و الخسائر التي أحدثتها سفينته للسفينة األخرى أو لألشخاص أو للبضاعة