نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذه المذكرة للاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، والقاضي بتشديد العقوبة على موكلي، من السجن لمدة شهر إلى السجن لمدة عام كامل. ونلتمس منكم إصدار أمر عاجل بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل في الاعتراض الماثل، لما في تنفيذ الحكم قبل الفصل في الاعتراض من أضرار جسيمة تضر بمستقبله المهني والاجتماعي ويتعذر تداركها، حتى لو نقض الحكم لاحقا وهو المرجح ان شاء الله تعالى، ولم تسجل بحقه أي سوابق جنائية. والسجن يؤثر بلا شك عليه نفسيا وسلوكيا واجتماعيا. والضرر يزال بوقف التنفيذ لحين الفصل، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، والقاضي بتشديد العقوبة بالسجن لمدة سنة، خلافًا لما صدر عن المحكمة الابتدائية التي اكتفت بعقوبة السجن لمدة شهر واحد. اسباب الاعتراض: بناء على المادة 198 إجراءات. والمادة 18 لائحة الاعتراض على الاحكام. • شاب الحكم قصور في التسبيب وعيب في الاستدلال وشطط في الاستنباط، إضافة إلى غياب إثبات الركن المعنوي للجريمة جريمة الحيازة تتطلب إثبات العلم والإرادة: نفي العلم: حيث كانت في مكان جلوس الراكب. ولم يقدم الحكم أي دليل يثبت علم موكلي بالمادة المضبوطة. نفي الإرادة: لم يُثبت أن لموكلي أي نية للسيطرة على المادة المخدرة أو التصرف بها، ثانيا: عيب الاستدلال والشطط في الاستنتاج: استند الحكم إلى واقعة هروب موكلي كدليل إدانة، دون النظر إلى أن رجال الأمن كانوا في مركبة سرية وغير واضحة الهوية وعند وقوع الحادث انصرفوا عنه، مما أثار اللبس لدى موكلي ودفعه للاعتقاد بأنهم أشخاص مجهولون، مما يوكد حسن نيته وينفي عنه الهروب. كذلك حكم اول درجة يرجح الإدانة بقوله في اسبابه: "مما يقوي جانب المدعي العام. " وهذا يوكد ان الشك ما يزال قائما ولم يجزم الحكم جزما يطمئن اليه ضمير القاضي وينفي عنه كل شك. وحيث ان حكم ثاني درجة محل الاعتراض أحال اليه في اسبابه فهو مثله في تأسيس الحكم على الظن والاحتمال ويفتقر لليقين القضائي الذي يورث برد اليقين في وجدان القاضي ويريح ضميره لحصول الاطمئنان التام؛ ثالثا: الإخلال بمبدأ الحياد: خلت لائحة الاتهام من الإشارة إلى أقوال موكلي الجوهرية التي تنفي التهمة عنه، رابعا: تشديد العقوبة دون مبرر شرعي أو نظامي: العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع طبيعة الجرم. وتشديدها من شهر إلى سنة كاملة يُعد إجحافًا بحق موكلي،