الصداق أو المهر في هو ما يدفعه الزَّوجُ لزوجته بعقد الزَّواج معجّلاً أو مؤجّلاً»وهو حق مفروض على الزوج، ولم تحدد الشريعة الإسلامية مقداراً محدداً للمهر، وهو مبني على التراضي إلا في حالات معينة. فمثلاً إذا تم العقد ولم يعين المهر في عقد الزواج، ويجب أن يمر المثل بالمهر الذي يدخل فيه.