العابر طبقا للمادة 38 من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانون البحار لعام 1982 والذي يقترب معناه من نظام المرور الحر، -2 النظام القانوني للملاحة في مضيق هرمز: خلال مناقشة الأحكام القانونية للمضايق في المـؤتمر الثالـث للأمـم المتحدة لقانون البحار، حدث صراع بين الدول الكبرى والدول النامية حول النظام القانوني المستخدمة للملاحة الدوليـة حيث وافقت الدول الكبرى على بقاء هذه المضايق مفتوحة وخاضعة لنظام المرور العابر بالنسبة لجميع السفن بما فيهـا السفن الحربية والطيران، الا أن الاتفاقية إعتمـدت حـق المـرور العـابر للسـفن والطائرات في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار ومنطقة إقتصادية خالصة وجـزء آخـر من أعالي البحار ومنطقة إقتصادية خالصة، وواجبات الدول الساحلية المطلة عليه، يعتبر نظام المرور العابر من الأنظمة التي إستحدثتها إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ولـم يكـن من الأنظمة الملاحية المعروضة من قبل، وعرفت الفقرة الثانية من المادة 38 من الاتفاقية المرور العابر بأنه " ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغـرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق"، بمعنى أن المرور العابر هـو أن تمارس السفن والطائرات حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق، ولا يمنع ذلك من الدخول الى الدولة الساحلية المطلة على المضيق أو مغادرتها أو العودة منها مع مراعاة شروط الدخول الـى تلـك الدول، ولا يمس نظام المرور خلال المضيق النظام القانوني للمياه التي يتشكل منها ولا ممارسة الدول الساحلية المطلة على المضيق لسيادتها وولايتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضه. أما المادة 37 من الاتفاقية فقد حددت نطاق تطبيق نظام المرور العابر حيث أشارت الى أن هذا النظـام يطبـق على المضايق التي تستخدم للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة، وجـزء آخـر مـن أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة. و خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار ناقشت لجنة الجزاء العرب التي تم تشكيلها لدراسة موضـوعات قـانون البحار ما أوصى به مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 2978 لعام 1972 بقبول مبـدأ حريـة الملاحـة فـي المضايق والخلجان.