قبل التعليق علي الطعن رقم 17097 لسنة 26 القضائية يجب التفرقة بين الطعن بالاستئناف و الطعن بالنقض، الطعن بالاستئننف هو الطعن علي حكم المحكمة الابتدائية عند وجود خلل في صحة تكيف ادلة القضية المقدمة للمحكمة او عند عدم الاتخاذ بكل الادلة من مقدمي الدعوي، الطعن بالنقض هو وجود خطاء قانوني مبرح يؤدي الي عدم اتخاذ حق الدائن باكمله فتعرض القضية الي محكمة النقض وهي محكمة عليا. طبقا لمبدأ مواجهة الخصوم بالادلة كان على محكمة الاستئناف الاطلاع على السجلات التجارية التابعة الطاعنة والمطعون ضده ومقارنة السجلين للتأكد من صحة كلام الطاعنة، و تتخذ بعض الشروط لتطبيق المادة رقم ٧٠ من القانون التجاري : ثالثا : عند مطابقة دفاتر الخصمين وجب على المحكمة ان تطلب دليلا آخر في حالة اصفار المطابقة رابعا: في حالة وجود اختلاف في الدفاتر التجارية يجب على المحكمة لاتخاذ بالدفاتر المطابقة من أحد الخصمين و بعد إغفال محكمة النقض بالمادة ٧٠ من القانون التجاري و اتخاذها بدليل حلف اليمين من المطعون ضده ، تمسكت الطاعنة بتقديم الدعوة إلى محكمة النقض لمخالفة المبادئ التالية : 1. مبدأ مواجهه الخصوم بالأدلة