أعمل بالمملكة العربية السعودية ووجدت هنا شركات تسعى للتهرب الجمركي وعندما استنكرت ذلك قالوا أنها من المكوس المحرمة وان المكوس يدخل فيها الجمارك والضرائب والرسوم التي تؤخذ بدون وجه حق ودون خدمة مقابلها بالرغم من اعتماد اقتصاد دول على الضرائب والرسوم , ومؤخرا فرضت المملكة رسوم اضافية على مرافقي المقيم تؤخذ بشكل تدريجي على الابناء والزوجه ودون ان يكون هناك خدمة مقابل ذلك , كما فرضت من العام المقبل ضريبة القيمة المضافة , فارجو توضيح ما المقصود بالمكوس وعلاقة الضرائب والجمارك والرسوم بها جزاكم الله خيرا ونفع بكم. قلتُ مستعيناً بالله راجياً منه السداد: الحمد لله وحده، خلاصة البحث في هذه المسألة هو أن الجمارك على البضائع التي يجلبها المسلمون، كذلك الضرائب و الرسوم، هي من المكوس المحرمة شرعاً و التي وردت الأحاديث الصحيحة بتغليظ تحريمها، كما سيأتي… أما المسلمون فلا يؤخذ منهم إلا ربع العشر ، بشروطها الشرعية. إلى ضرائب جائرة، و هي التي تُفرض على الأغنياء عند وجود حاجة ماسة و خلو بيت مال المسلمين أو خزينة الدولة من المال، ثم لا تُحصل مرة أخرى إلا عند وجود الحاجة الماسة، فهي ليست على سبيل الدوام، مع شروط أخرى ستأتي مفصلة… أما الأدلة التفصيلية و فتاوى أهل العلم التى استندت عليها فهي كالتالي: أولاً: تعريف المكوس و الضرائب و الجمارك: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، و هي مرجع فقهي معاصر نفيس الفائدة: وَأَصْل الْمَكْسِ فِي اللُّغَةِ: النَّقْصُ وَالظُّلْمُ، وَدَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِي السِّلَعِ فِي الأَْسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْمَاكِسُ: هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ أَمْوَال النَّاسِ شَيْئًا مُرَتَّبًا فِي الْغَالِبِ، وَيُقَال لَهُ الْعَشَّارُ لأَِنَّهُ يَأْخُذُ الْعُشُورَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلاَدِ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَهِيَ أَيْضًا: مَا يَأْخُذُهُ الْمَاكِسُ. وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الضَّرِيبَةَ أَعَمُّ. ثانياً: أدلة تحريم المكوس و الضرائب و الرسوم الجائرة و فتاوى أهل العلم: حديث رقم (1695) ، ” مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ “ قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده ، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها . و أبي داوود (2937) ،