أولا- عالقة الدائن بالمحال عليه: بعد أن تصير الحوالة نافذة تجاه الدائن بإقراره لها، فإن المحال عليه يصبح هو المدين وتبرأ بذلك ذمة المدين الأصلي من الدين ويترتب على ذلك أن الدائن إن رجع على المحال عليه ليستوفي منه الدين فوجده معسرا، فليس للدائن هنا الرجوع على المدين الأصلي لكونه لم يعد كذلك منذ إقراره للحوالة، ولا يستطيع أيضا أن يرجع عليه على أساس ضمان اليسار متى تمت الحوالة باتفاق الدائن مع المحال عليه مباشرة أما لو تمت باتفاق المدين الأصلي مع المحال عليه وأقرها الدائن، فضمان اليسار واجب ويعتد به وقت اإلقرار ال بعده، ومن الآثار الأخرى للحوالة، أن الدين الذي كان على المدين الأصلي ينتقل بكافة صفاته )كأن يكون معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل. وكذا ضماناته التي كانت تكفله (كرهن رسمي أو حيازي قدمه المدين الأصلي أو حق اختصاص. ) على أن الضمانات التي قدمها أجنبي ( ككفالة شخصية بحيث تكون ذمة الأجنبي ضامنة للوفاء بالدين مع المدين الأصلي إن لم يوف هذا الأخير بالدين) أو عينية (كتقديمة عقارا أو منقوال على سبيل الرهن مثال) تسقط بحوالة الدين، على اعتبار أن الأجنبي إنما كفل المدين الأصلي لا الجديد، وبالتالي ال تنتقل تلك الضمانات إلى المدين الجديد إلا إذا رضي بها.وإذا كان الدين ينتقل بضماناته، فإنه ينتقل إلى المحال عليه بدفوعه أيضا، فيستطيع بالتالي المحال عليه التمسك تجاه الدائن بالدفوع التي كانت للمدين الأصلي (كبطالن الدين بطالنا مطلقا أو نسبيا)، أو انقضائه بأحد أسباب الالنقضاء (كالوفاء واإلبراء والتقادم )، وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ذاته ( ككون الحوالة باطلة بطالنا مطلقا أو نسبيا.