إنشاء المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة الصحفية : انشأ في 11 ماي 2000م ليسهر على احترامها من طرف وسائل الإعلام الجزائرية المختلفة ، والذي يمكن أن يتوجه إليه أي طرف أفراد ومؤسسات) وتبقى أحكام هذا المجلس ذات قوة أخلاقية لا غير ويفترض فيه تقديم تقرير نصف سنوي يضمنه حصيلة شكاوي التي يتلقاها والقرارات التي يتخذها. اللوائح التنظيمية للمؤسسات الإعلامية العمومية مثل التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء إلى بعض مبادئ أخلاقيات قواعد المهنة لتكون دليلا للصحافيين ، مثل التلفزيون تضمن مرسوم 1991م الذي أصبح بموجبه مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي ، يجب على المؤسسة ضمان التعبير التعددي للتيارات الفكرية والرأي في إطار احترام مبدأ المساواة في المعالجة والتزامه والاستقلالية وتوصيات المجلس الأعلى للإعلام . كما ذكر بأن التلفزيون الجزائري لا يعمل وفق مبادئ أخلاقيات المهنة المتميزة بالمعيارية والعالمية والمتمثلة في : ثقة الجمهور ، ميثاق أخلاقيات المهنة للصحفيين الجزائريين بيان الحقوق والواجبات الجزائر 13 أفريل 2000، نفس المرجع السابق. نلاحظ والتزاماتهم. نلاحظ أنه ميثاق أخلاقيات الشرف الجزائري للصحفيين أو لجريدة الخبر بالمقارنة مع مواثيق أخلاقيات المهنة الدولية يورد المضمون نفسه لتدعيم الحق في الإعلام كنص تنظيمي للمهنة الصحفية. - أخلاقيات المهنة من خلال القانون العضوي للإعلام 2023م تطرقت كل القوانين السابقة للإعلام في الجزائر لأخلاقيات المهنة وفي هذا الدرس سنذكر ما نظمه قانون الاعلام الجزائري 2023 فقط : حيث تضمن الباب الخامس مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة الفصل الأول بعنوان مهنة الصحفي وفي نفس السياق عنون الفصل الثاني حماية الصحفي والذي تضمن حقوق الصحفي ونذكرها : فنجد ان المادة 23 نصت على أن : حرية التعبير مضمونة للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول به كما نصت المادة 24 على أن : تخضع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي إلى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين طبقا للتشريع المعمول به. كما نذكر بعض الحقوق الاخرى التي نص عليها القانون من بينها - ان يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة ممارسة مهنته. يمكن الصحفي اللجوء إلى مجلس آداب و اخلاقيات المهنة لإثبات ذلك قبل فسخ عقد العمل، ويُعد في هذه الحالة تسريحا تعسفيا يخول له الحق في الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في التشريع المعمول به. - يعد السر المهني حقا للصحفي في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. - يحق لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور إذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته، - يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية، من قبل أي وسيلة اعلام أخرى للموافقة المسبقة من صاحبه. على كل وسيلة اعلام اكتتاب تامين على الحياة لكل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات أو المناطق التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية، أو إلى أية منطقة أخرى قد تعرض حياته للخطر. يحق لكل صحفي لا يستفيد من التامين المذكور في الفقرة اعلاه، أن يرفض القيام بالتنقل المطلوب. ولا يشكل هذا الرفض خطأ مهنيا ولا يمكن أن يتعرض الصحفي بسببه إلى عقوبة مهما كانت طبيعتها. على الهيئة المستخدمة أن تضمن عملية التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف للصحفيين ولمهنيي وسائل الاعلام ، وأن تثبت سنويا هذه العملية أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أو السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط. - على الهيئات والمؤسسات العمومية أن تضمن للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة، في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به. - للصحفي الحق في الوصول إلى مصدر المعلومة إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس : - بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع الساري المفعول بأمن الدولة و / أو السيادة الوطنية و / أو الوحدة الوطنية و / أو الوحدة الترابية بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي بالمصالح المشروعة للمؤسسات، بحيث يهدد استقرارها - بالحياة الخاصة للغير وحقوقهم. فنصت المادة 34 : ينشأ مجلس أعلى لآداب واخلاقيات مهنة الصحفي، يتشكل من اثني عشر (12) عضوا على النحو التالي : ستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة و يستفيد هذا المجلس من دعم عمومي لتمويله وتحدد تشكيلة هذا المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي،