أو طالب السلعة أو الأمر بالشراء من المصرف أن يكون شراء السلعة ٢ - لا يجوز أن يأخذ المصرف تعهداً ملزماً من العميل بشراء السلعة أو موافقة تحدد فيها نسبة الربح في عقد المرابحة قبل توقيع العقد. ٣- لا يجوز للمصرف شراء السلعة من الواعد بالشراء نفسه، ثم في الوقت نفسه يبيعها إليه مرابحة بالأجل ٤- لا يجوز للمصرف أن يبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة وينص في العقد على أنه ٦- يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة على أقساط ويصبح ثمن السلعة حينئذ ديناً في للمصرف أن يطلب من العميل ضمانات مشروعة في عقد المرابحة،