أن غيره خلافه وقال داود : ( إن قوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا وقوله : وَمَنْ عَادَ المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره، وقال الطبري : ( إن الله تعالى ذكره حرم قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراماً بقوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد ﴾ [المائدة : ٩٥] ، ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمداً لقتله، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطيء في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً، ب قال أحمد الأصل براءة الذمة،