١ - المهر أو الصداق وكثير من الفقهاء يعده في الأركان ، مثل بن عاصم الذي يقول : والمهر والصيغة والزوجان . وخليل : " وركنه ولي وصداق ، فالشيخ الدردير يقول - في أقرب المسالك : " وقال الحطاب : " وأما الشهود والصداق فلا ينبغي أن يعد في الاركان ولا في الشروط لوجود النكاح الشرعي بدونهما ، غاية الأمر أنه يشترط في صحة يجب أن يسلمه الزوج لها بنفسه ، والمشهور - عند المالكية - : أن أقله ربع دينار ، قال ابن عاصم : والصداق أو المهر هو ما يبذله الزوج من المال المشعر بالرغبة في عقد الزواج لأجل إنشاء أسرة وتثبيت مودة ورحمة بين الزوجين وبينهما وبين محيطهم الاجتماعي ، وفي حديث ابن عباس - عند النسائي وأبي. داوود - : " لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطها شيئا . قال : أين درعك الحطمية ؟ " وفي رواية أبي داوود : " فأعطاها درعه ثم دخل بها " .