المتولدة عن الإكراه هي التي دفعت المكر َه إلى التعاقد: كراه ليس وسائل الإكراه المستعملة للضغط على إرادة المتعاقد الآخر، المستعملة في الإكراه تولد الرهبة من عدمه في نفس المكر َه بحسب الجنس والسن والحالة الصحية والحالة الاجتماعية فإذا كانت الرهبة والخو عيب الإكراه، الشرط الثاني: اتصال الإكراه بالمتعاقد الآخر سواء كان صادر اا عنه أو كان على علم به: سواء ش الذي أصبح يراد بحالة ا الرأي الأول أن وسيلة الإكراه ارجية غير صادرة عن المكرِه الشرط الثالث: أن يكون المكرِه قادر اا على تحقيق تهديده: لأن غير السلطان لا يتمكن من تحقيق ما هدد به؛ سواء صدر من السلطان أو غيره ب على ظن المستكر َه تنفيذ المكرِه ما هدد به أنه إن لم في القانون الوضعي فإن أجازه نُف ِّذ في مواجهته وترتبت جميع آثاره، ولا يُتصو َّر الغبن إلا في عقود المعاوضات المحددة التي يعلم فيها كل متعاقد مقدار ما سيأخذ ومقدار ما لأن المتعاقد في إلا إن وجد الغبن وحده في مال ال التعادل بين الالتزامات المتقابلة في عقود المعاوضة لا يعد ُّ عيبًا في فقال: «إِن َّ - وإجاز باعتبار أن الم شتري لا ام الشرعية في مادتها التي نصت على: «ليس للغبن أما القوانين الوضعية ي اللبناني وقانون الم لأحكام الشريعة الإسلامية و ارة عن اس بهدف الحصول أحدهما هو العنصر النفس ي، ويبدو من خلال هذه الصور حرص المشر ّع على عدم التوسع في تطبيق : ويقصد الطيش