التأمينات الحي ازية هي التأمينات التي تقوم على نقل الحوز إلى الدائن. • الحوز في المنقول: الحوز وح ده غير كاف إلكساب الملكية إنما يجب أن يكون الفرنسية لنفس النص؟ الحقيقة ان مفهوم الشبهة يتجاوز مفهوم حسن النية فهو يحمل على الشبهة من علم أو كان من حقه أن يعلم عند توصله بالشيء المنقول أن " فحسن النية هنا تكون بمعنى الجهل أما العنصر اإلضافي إلى حسن النية فهو السند وهو الوجه الذي اكتسب وبمقتضى عمل قانوني من شأنه أن تنتقل به الملكية لو صدر ممن له الحق. الفرق بين الحالتين هو أن المشرع في حوز المنقول أخذ بفرضية السند الظني le putatif titre وهو السند الغير مادي الذي يعتقد الحائز بصحته ولو لم يكن له وجود مادي فاستعاض المشرع عن السند المادي باعتقاد الحائز فاستعمل مصطلح القاعدة إذا: الحوز بالشبهة منها أن يكون المدعي حائزا لمدة عام قبل وقوع الشغب، في العقارات الغير مسجلة: قد يكون حائز للعقار غير مالكه ولذلك يشترط المشرع ثانيا: وظائف الحوز: تتأكد نفس الفكرة في الفصل 490 الذي جاء فيه "إذا لم يكن هناك حوز وتساوت الحجتان الفصل 491 يعطي معيارا اضافيا حسب طبيعة الحوز "إذا صدر في المنقوالت المتنازع فيها في حاالت معينة، لصحتها وهي في نظامنا 4عقود: الهبة ورهن المنقول وعارية االستعمال والوديعة. في اغلب األحيان في التطبيق عندما يتم تعيين خبير في القسمة يقوم هذا األخير بتثبيت قسمة المهايأة مع اضافة بعض -6 الحوز ضمان للدين: من هنا اعتمد كمعيار لتقسيم التأمينات العينية. عن التأمينات الحيازية إال في التأمينات العينية ألنها هي التي تتعلق بأعيان األموال عكس ألغى المشرع سنة 1958 بيع الثنيا وبيع مالمحها في نظامنا منذ مرسوم 2011 الذي أشار إلى التصرف االئتماني واكتفى بمجرد المؤسسة "الترتيب القانوني" وعرفها كاآلتي "صناديق االستئمان المباشرة وغيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كل عملية يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق التصرفات ال يحتج بها عليه. ُّ ُۢ يكۡ ول ۡد ِل ل " ْم جاء في اآلية الموالية ما يلي " ن ُكنتُ بُو ضةٌ ْم ت من ناحية ثالثة يعفي الرهن الحيازي الدائن من التقادم. هذه القاعدة ولو أنها ال تهم الرهن الحيازي فقط، وهو ما يستحيل معه القول بالتقادم في وجود الرهن الحيازي رغم هذه الميزات ظهرت فيما بعد فكرة الرهون غير الحيازية التي جاءت كبديل لفكرة الحوز لجباية العقود االسالمية. سورة البقرة األية 282 4 هو تأمين غير حيازي. فرهن العقار ال وكلما 7 كان رهن المنقول غير حيازي كلما ازدادت فيه الشكليات. لكن هل يعني ذلك أن التأمينات الحيازية قد أفلت وخفت بريقها؟ قد يمكن تجاوز هذا المشكل لكن هذا النوع من الرهن لم يبق له أثر اليوم. قد يتم قبول األمر من ناحية أخرى لو التداولي فهذه األشياء تهدف إلى تكديس الثروة ال للتعامل فيها مثل المصوغ الشخصي مثال. لكن األمر يصبح سلبيا إذا ما تعلق األمر بوسائل اإلنتاج التي إن طال األمد على البعض منها مرحلتين: االستغالل نظمته م إ ع في العقار والمنقول – وجدت أيضا الرهنية لكنها كانت تجري على مقتضى العرف التونسي: هذا التأمين طريف إذ يحتل مركزا وسطا بين التأمينات اإلمتياز يعبر عن فلسفة مختلفة: مصدره القانون ال اإلرادة وهو مبني على صفة الدين. العينية الصادرة في 1965 والتي أشارت إلى صنفين من التأمينات العينية الحيازية: االلتزامات والعقود على عكس كل التأمينات العينية األخرى التي نقلها المشرع الى م على مدينه: ال يستطيع المشرع تنظيم نفس المؤسسة مرتين، كما ال يستطيع إخراجها لذلك اختار المشرع صحيح أن التنظيم األساسي للتأمينات العينية الحيازية يوجد في م إ ع و م ح ع لكن ذلك ال يحجب وجود أنظمة خاصة أخرى: • رهن المنقول: بعض أصنافه منظمة في مجلة المحاسبة العمومية )رهن • حق الحبس: توجد عديد النصوص التي تقرر حق حبس لفائدة بعض الدائنين. رغم قدم وسيلة الحوز ورغم قول البعض أنها بائدة archaïque فإنها حاضرة بحكم بل ونالحظ إهتمام التشريعات الالفت بها مثال ذلك قانون اإلجراءات الجماعية الذي جعل من حق الحبس حقا تواجه به الفلسة وأقر حق االسترداد )ولو إال بمعرفة هذا النوع من التأمين ويتضح ذلك من خالل مثالين: بإيداعه بعد التنصيص به على حقوق الدائن المرتهن. " جاء هذا الفصل في باب عقلة العقار غير المسجل. يتوزع تنظيم رهن المنقول الحيازي بين أصول عامة تضمنتها م ح ع )1( وأحكام خاصة الفصل األول: األصول العامة لرهن المنقول الحيازي: هذه األصول العامة وردت في مجلة الحقوق العينية في قسمين: قسم مشترك مع رهن العقار/ عرف الفصل 201 م. ح. شيئا منقوال أو عقارا أو حقا مجردا بضمان الوفاء بالتزام ويخول للدائن الحق في استيفاء ع. على الصبغة االتفاقية للرهن لتمييزه عن االمتياز الذي يكون مصدره القانون. فالرهن في نفس الوقت تأمين عيني وعقد خاص. عناصر ذاتية )أطراف الرهن( – عناصر موضوعية )محتوى الرهن(. الفرع األول: العناصر الذاتية لتكوين الرهن: أطراف الرهن: . وهو ما أشار إليه صراحة الفصل 201 بأن قال "من يقوم مقامه"، معير الرهن يشترط فيه توفر أهلية التبرع أي أهلية أداء مطلقة ال يقبل فيها نقص فال يمكن جبرها )سن رشد + خلو تام من عوارض األهلية( فأعمال التبرع ال يمكن إجازتها ولو قضائيا 16 بالنسبة للرهن في مرض الموت نالحظ أن هناك فراغا تشريعيا، إلبطال الرهن المبرم في مرض موت مورثهم ويمكن تبرير ذلك بكونهم في كل األحوال أ. ش/. ذلك بأن ورثة معير الرهن غير مطالبين بأداء الدين ألنه ليس عالقا بتركتهم. الفرع الثاني: العناصر الموضوعية لتكوين الرهن: محتوى الرهن: يتمثل الدين المضمون بالرهن في التزام بمبلغ مالي. مع إمكانية أن يكون دين مستقبلي حسب الفصل 206 م. مع اشتراط ضوابط " يجوز أن يكون الرهن ضمانا العتماد مفتوح أو لمجرد فتح حساب جار أو لدين مستقبل أو محتمل أو معلق على شرط على أن يحدد في عقد الرهن مبلغ يسمى أيضا المرهون أو الرهن وهو كل شيء منقول سواء كان ماديا أو معنويا وعموما كل ع. بما في ذلك النقود وهو ما أكده الفصل 210 م. ح. " يصح أن يكون الرهن نقودا أو سندات للحامل أو أشياء من المثليات بشرط أن يقع تسليمها في ظرف مغلق. الستخالص دينه من مدين المدين. يشترط في محل الرهن ما يشترط في محل العقد عموما: الوجود والمشروعية واالمكانية. وهكذا سحب المشرع أحكام مشروعية المحل في البيع على أحكام مشروعية المحل في الرهن. وضعيات قانونية: رهن ملك الغير – رهن الحصة الشائعة من منقول – رهن حق مشروط ح. تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن سحب جزاء الفسخ الذي هو جزاء بيع ملك الغير لما فيه من فالفسخ جزاء في العقود الملزمة للجانبين. وهو العقد الملزم لجانب واحد مبدئيا )انظر الحقا( ، حوز المنقول بموجب رهن ملك الغير ال يكسب حقا على المال خالفا للقاعدة العامة الواردة على أنه "إذا تسلم الدائن على وجه الرهن منقوال -2 رهن الحصة الشائعة من منقول: لكن انطالقا من كون الرهن في المنقول حيازيا، تثار مشكلة التسليم: الفصل 213 لم ينص صراحة على ضرورة موافقة الشركاء على الرهن لكن ذلك أمر بديهي فإن له ذلك على شرط تسليم كامل المرهون للدائن )213 ف 1(. بالنسبة إلى الفقرة الثانية من الفصل 213 المتعلقة برهن الشيء المشترك فالعبارة "حلول - المعنى األول مقتضاه أنه يجب أن يت حوز الدائ ن تحوي زا فعليا بالشيء. يفترض هذا المعنى أن المنقول كان في حوز المدين قبل أن ينتقل الحوز إلى الدائن ولذلك فتشترط الرهن أي على الوضعية التي يكون عليها هذا األخير عند إبرام الرهن فإما أن يكون وإنما 10 الشيء لفائدة الجميع أو أال يكون المدين الراهن حائزا ماديا كواسطة لشركائه الحوز في الشيوع قد يكون على عديد الوضعيات إما حوزا بالنيابة أو حوزا مشتركا أو حوزا بالتناوب. مثال ذلك: رهن منقول ملكيته تترتب على عقد بيع مقترن بشرط تعليقي: هنا ال تتحقق الملكية إال بتحقق الشرط وبالتالي يجب أن يكون الرهن معلقا على نفس الشرط المعلقة عليه الملكية. إن تسلم الدائن الرهن ثم لم يتحقق الحق المرهون لفائدة المدين الراهن فعليه أن يرده ألن الرهن سيفسخ أو سيبطل.