1) يعد مرتكباً لجريمة الاتجار في المخدرات أو صنعها أو زراعة النباتات التي تستخلص منها المخدرات أو المؤثرات العقلية، كل شخص يرتكب بقصد الاتجار أياً من الأفعال الآتية، وهي : (أ) إنتاج أيٍ من أنواع المخدرات، وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، (ب) شراء أيٍ من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وأيٍ من النباتات، أو تداولها بأيٍ من الطرق ويشمل ذلك تسلمها وتسليمها والتوسط في أيٍ من العمليات المذكورة ما عدا الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، (ج) زراعة أيٍ من النباتات التي تستخلص منها أيٍ من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، (2) يعاقب بالإعدام كل شخص يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (1) في أيٍ من الحالات الآتية، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد والغرامة، لارتكابه لأيٍ من الأعمال المنصوص عليها في البند المذكور، المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو المكلفين بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل فيها، أو حيازتها وذلك بأيٍ من الطرق المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون، (ج) ارتكابه للجريمة المذكورة بالاشتراك مع أي شخص صغير، أو مدمن أو استخدامه له في ارتكابها.