تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات سابقة بالارباح)، في (شركة الحلول المتوافقة للحاسبات الآلية)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وفي سبيل التحقق من الأمور الشكلية الواجب توفرها في الدعوى، تبين بأن الاخطار المرسل للمدعى عليهم غير متضمن لأسانيد المطالبة وغير مذيل بتوقيع مصدره ولم يقدم ما يثبت وصوله للمدعى عليهم مخالفا بذلك ما شرطه نظام المحاكم الجارية ولائحته التنفيذية فعقب المدعي وكالة بأنه تم إرسال الإخطار على بريد المدعى عليه الإلكتروني فعقب المدعى عليه وكالة بأن الإخطار غير قانوني حيث لم توضح فيه بيانات الأطراف وأسانيد المطالبة وخالي من التوقيع وصفة مرسل الخطاب فعقب المدعي وكالة بأنه لا حاجة من ذكر الأسانيد في الإخطار وإنما تقدم الأسانيد لدى المحكمة فعقب المدعى عليه وكالة بتمسكه بالمادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم فحكمت الدائرة بما منطوقه(عدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ لما هو موضح بالأسباب) وتشير الدائرة الى انها تعيد فتح باب الترافع بعد إعادة القضية من محكمة الاستئناف و الغاء دائرة الاستئناف الثانية لحكم الدائرة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها على وفق المرسل منه عن طريق المحادثة ونصه:(يملك موكلي بشار حواري اسهم بحصة ١٦ % من شركة الحلول المتوافقة شركة ذات مسؤولية محدودة، إلا أن موكلي لم يستطع تسجيل حصته رسمياً باسمه، وما زالت حصة موكلي ١٦ % في هذه الشركة باسم المدعى عليه (هاني الزبن) فكان يعطيه أرباحه من الشركة حسب حصته المحددة، الطلبات: لما تقدم أعلاه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه (هاني الزبن) بإثبات شراكة موكلي في الشركة وتسجيل حصته البالغة ١٦% من اسهم الشركة باسمه) وبسؤاله عن ما يحصر به أسانيد موكله ذكر بأنها تتمثل في شهادة الشهود وهم كلا من الشاهد الأول محمد رباح واسم الشاهد الثاني عبدالرحمن حواري وحوالات بنكية صادرة من هاني إلى موكله عبارة عن أرباح عن عدة سنوات ومراسلات البريد الالكتروني وعن طريق الجوال وبسؤاله متى تم الاتفاق على الشراكة ومكانه فأجاب بان الاتفاق تم في شهر ٦ - ٢٠٠٣م ومكانه الرياض وبطلب الجواب من وكيل هاني الزبن ذكر بأنه لا يوجد هناك أي اتفاق على الشراكة مع المدعي ويطلب تزويده بالمراسلات التي أشار اليها المدعي في دعواه كما أنه سبق وان فصل في هذه الدعوى وسيرسل نسخة من الحكم مع المذكرة التفصيلية للجواب عن الدعوى كما طلبا المدعى عليهما مهله للجواب فأفهمتهما الدائرة بتقديم جوابهم بعد ٥ أيام من تاريخه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الحوالات المشار لها في صحيفة الدعوى والتي يذكر المدعي بانها عبارة عن أرباح مقابل حصته في الشركة وبيانها (جزء من الحوالات المقدمة ١-حوالة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧ بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة ألف ريال ٢-حوالة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦ بمبلغ وقدره ٧٣٩. ٥١٧ سبعمائة وتسعة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعة عشر ريال ٣-حوالة بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧ بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف ريال سعودي) فطلب المدعى عليه وكالة مهله لرجوع إلى موكله وتحرير جواب مفصل بكامل الحوالات فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال مدة ٥ أيام، وبطلب الجواب من المدعي وكالة عن مذكرة المدعى عليه الأخيرة، طلب عدة أيام حتى يتمكن من إرفاق بينه موكله على أن ما استلمه إنما هو عبارة عن أرباح للشراكة محل الدعوى، ثم افهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ٣ أيام من تاريخه فأستعد بذلك. واستعد المدعى عليهم بالجواب عنها، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٩-٠٢-١٤٤٤ ه وملخصها: وبعد الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ ومقدمة من المدعي بشار حواري ويمثله المحامي محمد بن علي الموسى . إجابة على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه هاني الزبن وهي كالاتي: أولا / ذكر المدعى عليه بأنه سبق الفصل بموضوع هذه القضية وهذا غير صحيح وللدائرة الاطلاع على صك الحكم الذي يدعيه، ثالثا / ذكر موكلي بأنه استلم مبلغ وقدره ٧٣٩. حوالة بتاريخ ٧/١٢/٢٠٠٦م واصلة من هاني الزبن تمثل أرباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م، في حين قام المدعى عليه بالافصاح عن أرباح الشركة لعام ٢٠٠٦م وادعى انها غير ملاقيه للمبلغ المحول، رغم إقرار المدعى عليه بصدور الحوالة منه الا انه يحاول تحريف الحقائق وأجاب بإجابة غير ملاقيه ولم يتطرق موكلي بأن الحوالة الواردة له بعام ٢٠٠٦م تمثل أرباح تلك السنتين، كما ان الحوالة الواردة لموكلي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦م قبل اقفال السنة المالية لعام ٢٠٠٦م مما يتعين بطلان دفع المدعى عليه بأن الحوالة لا تتناسب مع أرباح ٢٠٠٦م، بل انها متوافقة مع أرباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م، -فقد يتوارد تساؤل لدى الدائرة لماذا كانت نسبة موكلي في عام ٢٠٠٤م تمثل ٢٠% في حين ان النسبة المطالب بها في هذه الدعوى ١٦. فكان موكلي يملك نسبة ٢٠% مسجلة تحت نصيب هاني الزبن، ومن ثم قامت شركة اجادة بالاستحواذ على المدعى عليها شركة النخبة التي تملك نسبة ٢٠% وشراء حصة وقدرها (٥٠٠) حصة من حصص موكلي والمدعى عليه هاني الزبن مقابل مبلغ وقدره ٤. ٤٨% كما هو مذكور في محل هذه الدعوى. رابعا / ذكر موكلي بأنه استلم حوالة بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧م وقيمتها ٥٠٠، ٠٠٠ خمسمائة الف ريال وهي مقابل أرباح عن عام ٢٠٠٦م والصحيح في ذلك ان الحوالة الواردة من الشريك المستتر فواز أبو النصر لصالح موكلي بمبلغ وقدره ٧١١. بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م هي تمثل معظم نصيب موكلي من أرباحه عن عام ٢٠٠٦م والبالغ قدرها ٤. وفق القوائم المالية المبرزة من المدعى عليه لعام ٢٠٠٦م (مرفق رقم (٥) الحوالة البنكية)، في حين ان الحوالتين الواردة من هاني الزبن أعلاه هي كانت مقابل بيع جزء من الحصص للمدعى عليها شركة اجادة بمبلغ وقدره ٤. كما هو موضح أعلاه وبضرب نسبة ٢٠% في مبلغ البيع يعطي الناتج للحوالتين الواردة من المدعى عليه هاني الزبن. وفق الضوابط الآتية: ‌أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. ٢- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة" نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليهم بالافصاح عن أرباح سنة ٢٠٠٤م وسنة ٢٠٠٥م ليتم مقارنتها بالحوالات الواردة لموكلي وإظهار الحق فيها. خامسا / ذكر المدعى عليه بأن موكلي تقدم بحوالتين بنكية فقط لعام ٢٠٠٦م ولعام ٢٠٠٧م في حين ان اجابته كانت عن ثلاث حوالات وغير ملاقيه، وموكلي تقدم بأربع حوالات بنكية، مما يتضح للدائرة محاولة المدعى عليه الى صرف نظر الدائرة عن الحوالات البنكية بأي وسيلة كانت، واسترسل المدعى عليه في إقراره عن السنوات التي لم يستلم موكلي فيها الأرباح ويحتفظ موكلي بحق الرجوع والمطالبة بها في دعوى مستلقة، كما ان المدعى عليه لم ينكر الحوالات بل ادعى انها مقابل مساعدات وتعاملات مالية خارج المملكة فهذا كلام مرسل وغير صحيح، وماهي هذه المساعدات التي يتم تحويلها بالريال والهللة ؟ وما نوع التعاملات المالية ؟ وما هو مقدار تلك التعاملات مالية وكذلك المساعدات؟ أصحاب الفضيلة: يظهر لكم جليا تهرب المدعى عليه من الإجابة عن حقيقة هذه الحوالات البنكية والمراسلات البريدية وشهادة الشهود المقدمة في المذكرة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه ويحاول تشتيت الدائرة قدر الإمكان بخلط الحقائق والادعاءات المتناقضة والتي لا تتناسب مع الظاهر، فظاهر الحال من تلك الحوالات البنكية والمراسلات البريدية وشهادة الشهود هي الغالبة. وتوصلت اللجنة بعد جلوسهم مع الأطراف المعنيين وسماع ما لديهم بأن موكلي بشار حواري شريك بنسبة ١٦. الا ان فواز أبو النصر نكل عن الوفاء بالتزامه رغم تعهده بما تراه اللجنة من توصيات. وادخاله في هذه الدعوى لغرض اظهار الحق بعد استجوابه امام الدائرة. وبناء على ما تقدم نطلب ما يلي: ١-الزام المدعى عليه بالافصاح عن أرباح سنة ٢٠٠٤م وسنة ٢٠٠٥م ٢-ادخال المدعو فواز أبو النصر ٣-الزام المدعى عليه هاني الزبن باثبات شراكة موكلي وتسجيلها باسمه) كما قدم وكيل المدعى عليه هاني الزبن مذكرة بالطلب المؤرخ في ٠٣/٠٢/١٤٤٤ هذه نصها (بوكالتنا عن المدعى عليه هاني إبراهيم الزبن وجواباً على مذكرة المدعي أعلاه، نوضح لفضيلتكم ابتداءً أن الباعث الحقيقي لإقامة هذه الدعوى هي الكيدية لموكلي بسبب الخلافات العائلية والزوجية مع المدعي وأخيه بهاء حواري الذي استقال من الشركة بعد أن كان عامل فيها، وتآمر مع أحد الشركاء (محمد سعيد رباح) وقاموا بإنشاء شركة منافسة لشركة موكلي حتى وصل بهم الأمر لتقليد الاسم وتسميتها باسم (شركة الحلول) المنظومة، وحاول في هذه الدعوى استغلال بعض المعلومات والبيانات التي لدى أخيه والشريك المتخارج، لتبني هذه الدعوى بعد أن عجزوا عن التأثير على سمعة الشركة وسحب عملائها وكذلك سبق أن تقدم أخيه بعدة دعاوى يزعم فيها أنه شريك وتم ردها لبطلانها. وتأكيد لزيف وبطلان هذه الدعوى كسابقاتها من الدعاوى أن المدعي تجاوز الجواب على ما قدمناه من دفوع إذ لم يقدم جوابه على ما طرحناه من استجواب واستفسار، هل هو شريك مع الشركة أو مع موكلي؟ وهل يوجد بينه وبين الشركة اتفاق على الشركة؟ وهل يوجد بينه وبين موكلي أتفاق على الشركة؟ وهل يوجد ترخيص استثمار من عدمه لدى موكلة وقت الشراكة التي يدعيها؟ حيث أنه كان عامل وتحت الكفالة!! لان ذلك له أثر نظامي في بطلان ما يدعيه من وفقاً لنظام العمل الذي يمنع العامل من العمل أو الاستثمار لدى الغير وكذلك نظام الاستثمار الأجنبي الذي يمنع الاستثمار دون وجود ترخيص فما يزعم من شراكة غير صحيح لمخالفته الأنظمة والتعليمات بالإضافة إلى ما ورد في جوابه محل الرد من تناقض فاضح وكاشف وفقاً للتفصيل الآتي: أولاً: أنكر المدعي واقعة سبق الفصل في الدعوى، وباطلاع فضيلتكم على وقائع وأسباب الحكم الصادر في القضية رقم (٥٤٦٠) فالثابت فيه أن المدعي بهاء حواري زعم فيه أن شقيقه بشار حواري يملك (١٦%) من حصص الشركة. وهي ذات الحصص محل النزاع التي صدر فيها حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر المؤيد من محكمة الاستئناف القاضي منطوقة برفض الدعوى، ثانياً: قدم المدعي ذات المراسلات البريدية وشهادة الشهود والحوالات البنكية التي سبق تقديمها في ذات الدعوى التي سبق الفصل فيها والمقيدة برقم (٥٤٦٠) وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه، مما يثبت لفضيلتكم أن هذه المطالبة سبق الفصل فيها تقديم المدعي ذات الطلبات والبينات والدفوع المقدمة في هذه الدعوى المتعلقة بالشراكة بهذه النسبة التي يدعيها المدعي وأخيه، واحتياطاً فأن هذه المستندات ليست سند صحيح لأثبات ما يدعيه. ثالثاً: حاول المدعي أن يربط بين الحوالات البنكية التي وصلت إليه عام ٢٠٠٦م بهذه الدعوى دون سند، ومع ذلك قدم موكلي ما ينفي علاقة هذه الحوالة بحساب الشركة. وبعد أثبات زيف ما يدعي وكشاف بطلانه حاول المدعي إعادة توظيف هذه الحوالات بشكل آخر في الدعوى لتتوافق مع حسابات الشركة التي قدمها موكلي في جوابه، وفي هذه المذكرة في الفقرة ثالثاً ذكر: [أن نسبة موكله السابقة هي ٢٠%] خلاف لما زعم في لائحة الدعوى بأن نسبة موكله عند التأسيس ١٦% فهذا تناقض فيما يدعيه من نسبة عند التأسيس!!! فهل يملك المدعي عند التأسيس (١٦%) كما ورد في لائحة الدعوى أو يملك (٢٠%) كما ورد في هذه المذكرة؟؟!! ‌ب- ورد في مذكرة المدعي تساؤل موجه للدائرة بالنص التالي: [فقد يتوارد تساؤل لدى الدائرة لماذا كانت النسبة (٢٠%) في حين أن النسبة المطالب بها في هذه الدعوى (١٦. ‌ج- جاء المدعي بتناقض جديد بشأن الحوالات البنكية إذ سبق أن قرر في الدعوى أن الحوالة البنكية مرسلة له من موكلي هاني الزبن؛ وفي هذه المذكرة ذكر أن الحوالة مرسلة من المدعو فواز أبو النصر ويطلب تصحيح ذلك!! وهذا تناقض فيما يدعي بهذا الشأن ويعد تدليس صريح من المدعي في الدعوى دون اعتبار لما أدعى سابقاً، ويظهر تدليس المدعي في الدعوى وسوء النية باستخدامه بعض العبارات العائمة مثل قوله (وهي تمثل معظم نصيب موكلي)!! ليجعلها فضفاضة لتكون مخرجاً لتصحيح ما يقع من تناقض لاحق وفقاً لما مارسه من أسلوب عند محاولته تعديل النسبة التي كان يدعيها كما ذكرنا آنفاً. ‌د- كما أورد المدعي في هذه المذكرة إدعاء جديد خلاف ما أدعى سابقاً حيث ورد في الفقرة رابعاً من مذكرته محل الرد بأنه استلم حوالة بنكية بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٠٧م بمبلغ (٥٠٠. ٠٠٠ ريال) وحوالة بنكية بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧م بمبلغ (٥٠٠. ٠٠٠ ريال) وهي مقابل أرباح عن عام ٢٠٠٦م. ومع ذلك لم يقدم المدعي أي عقد أو اتفاق بينه وبين الشركة، فضلاً عن ذلك فإنه لا يمكن للمدعي معرفة النسبة التي يدعيها قبل معرفة عدد الحصص!! فلماذا لم يوضح عدد الحصص التي يملكها ابتداءً؟!! خامساً: يحاول المدعي ذر الرماء في العيون بتقديمه اتفاقية صلح بين المدعو بشاء حواري وبهاء حواري وفواز أبو النصر، فما علاقة موكلي بهذه الاتفاقية التي لا علاقة له بها، ولا يوجد له اسم فيها وجاءت خاليه من توقيع أطرافها؟؟!! فالثابت لفضيلتكم من الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر أنه سبق الفصل في الدعوى لعدم وجود أي اتفاق بينه وبين الشركة وبين المدعي وموكلي، وبما أن الأصل براءة الذمة، [٤] الحكم ضده بمصاريف الدعوى. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة بالطلب المؤرخ في ٠٩/٠٢/١٤٤٤ هذا نصها (الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ ومقدمة من المدعي بشار حواري ويمثله المحامي محمد بن علي الموسى . إجابة على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه هاني الزبن وهي كالاتي: أولا / من حيث الشكل فقد وجه مقام الدائرة بأن على الأطراف الالتزام بالمدة النظامية المحددة من قبل الدائرة لتقديم الإجابة، ثانيا / احتياطا: من حيث الموضوع: فإن جميع ما ورد في مذكرة المدعى عليه الجوابية غير صحيح ويسعى الى تشتيت الدائرة قدر المستطاع فسعيه مردود عليه باذن الله. ثالثا / لم يجب المدعى عليه أي إجابة ملاقيه بشأن الحوالات البنكية، كما انه لم يجب على استفساراتنا الواردة بالمذكرة الجوابية السابقة ونعيد طرحها مره أخرى وهي كالاتي: " ماهي هذه المساعدات التي يتم تحويلها بالريال والهللة حسب ادعائه ؟ وما نوع التعاملات المالية ؟ وما هو مقدار تلك التعاملات مالية وكذلك المساعدات؟ " رابعا / إجابة على ما ذكره المدعى عليه بفقرة "ثالثا" من مذكرته الجوابية فهي كالاتي: ١-ذكر المدعى عليه في بداية الفقرة "ثالثا" انه قدم ما ينفي علاقة هذه الحوالة بحساب الشركة، وبالنظر الى ما تقدم به المدعى عليه فهو كلام مرسل لا صحة له ولم يستطع تحرير إجابته بشكل واضح، ولم يبين حقيقة هذه الحوالات كما انه لم يحدد وبشكل صريح لقاء المبالغ المالية الطائلة والمحولة من موكله لصالح موكلي. ٢-ذكر المدعى عليه ان موكلي أعاد توظيف هذه الحوالات بما يتوافق مع حسابات الشركة، ونجيب على هذه الجزئية ان موكلي بالفعل لم يستدرك حينها مقابل الحوالات باعتبارها متقاربة من حيث الأرقام وبعد التحقق من المستندات، وبيانها كالاتي: أ-حوالة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦م بمبلغ وقدره ٧٣٩. مقابل جزء من أرباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م(مرفق١الحوالة رقم ١) ب- حوالة بتاريخ ٧/١٢/٢٠٠٦م بمبلغ وقدره ٤٩. ١٩٩ تسعة واربعون الف ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي حوالة مقابل الجزء المتبقي من أرباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م (مرفق ٢الحوالة رقم ٢). وحيث ان أرباح الشركة بلغت في عام ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٥م باجمالي مبلغ وقدره ٣، ٧٠٦ ريال (مرفق ٣ بيان الأرباح صادر من الشركة). ٠٠٠ خمسمائة الف ريال ومن ثم حوالة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧م بمبلغ وقدره ٥٠٠، ٤١٦ سبعمائة واحدى عشر الف واربعمائة وستة عشر ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م هي تمثل معظم نصيب موكلي من أرباحه عن عام ٢٠٠٦م . مرفق ٦ الحوالة رقم ٤) حيث ان أرباح الشركة بلغت في عام ٢٠٠٦م بأجمالي مبلغ وقدره ٤، ٠٤٢ ريال (مرفق ٣ بيان الأرباح) ٣-ذكر المدعى عليه بأن موكلي تناقض في ذكر نسبة شراكته ١٦. وبالنظر الى تسلسل الوقائع فموكلي على مطالبته في هذه الدعوى ١٦. وجرى ذكر النسبة الحقيقية لموكلي آنذاك وهي كانت تمثل ٢٠% لبيان حقيقة السبب في استقبال موكلي لحوالة بمبلغ وقدره مليون ريال سعودي مقابل بيع حصص من الشركة، وكذلك الحال بشأن ما ذكره عن وجود اختلاف بالنسبة المذكورة في صحيفة الدعوى وعن نسبة ٢٠% فالعبرة بالطلبات المقدمة في هذه الدعوى ولا يوجد أي تغيير بنسبة الشراكة محل المطالبة، ويرجى من مقام الدائرة ملاحظة ما ذكره المدعى عليه في فقرة (د) من البند "ثالثا" في مذكرته الجوابية والرجوع الى الفقرة "رابعا" من مذكرتنا الجوابية ونصها " ذكر موكلي بأنه استلم حوالة بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧م وقيمتها ٥٠٠، ٠٠٠ خمسمائة الف ريال وهي مقابل أرباح عن عام ٢٠٠٦م والصحيح في ذلك ان الحوالة الواردة من الشريك المستتر فواز أبو النصر لصالح موكلي بمبلغ وقدره ٧١١. ٤١٦ ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م هي تمثل معظم نصيب موكلي من أرباحه عن عام ٢٠٠٦م والبالغ قدرها ٤. في حين ان الحوالتين الواردة من هاني الزبن أعلاه هي كانت مقابل بيع جزء من الحصص للمدعى عليها شركة اجادة بمبلغ وقدره ٤. وعليه نطلب حضور المدعى عليه اصالة بالجلسة القادمة لاستجوابة ومناقشته وليتبين للدائرة حقيقة تلاعبه بشكل فاضح. ولم يبدي أي تعليق او تفسير عن تلك المراسلات وهذا العجز بعينه من المدعى عليه لعدم قدرته في تحريف ما ورد فيها من مراسلات صريحة بشأن ملكية الحصص محل هذه الدعوى. حيث شهد صراحة بأن نصيب موكلي مسجل تحت اسم المدعى عليه هاني الزبن بنسبة حوالي ١٦% وهو مستعد بأداء الشهادة امام الدائرة . وتوصلت اللجنة بعد جلوسهم مع الأطراف المعنيين وسماع ما لديهم بأن موكلي بشار حواري شريك بنسبة ١٦. وحين توجه موكلي للقضاء بعد نقض الاتفاق تواصل رئيس اللجنة الدكتور صلاح خشان مع موكلي وطلب حضوره الى منزله للاجتماع مع هاني وخلال الاجتماع اقر هاني الزبن بانه على استعداد ان يعيد الأسهم الى موكلي التي في ذمته مقابل ان يعيد موكلي اسهم ام دي اس التي كانت مسجلة باسم هاني الزبن وعندها اخبره موكلي انه لا يستطيع لان هذه الأسهم تملكها ام دي اس و انه مجرد موظف في ام دي اس فأجاب هاني بانه اذا ليس لدينا سوى الالتزام بالحكم كما هو. وادخاله في هذه الدعوى لغرض اظهار الحق بعد استجوابه امام الدائرة. الخلاصة: فبناء على ما تقدم ولما كانت ردود المدعى عليه هاني الزبن شكلية فضلا عن تقديمها بعد انتهاء المدة المقررة له، وذلك استنادا على البينات المقدمة في هذه الدعوى والملخصة بالاتي: ١. نلتمس من فضيلتكم بالاتي: ١-ادخال فواز أبو النصر باعتباره ممن يصح اختصامه واستجوابه ٢-احضار المدعى عليه اصالة هاني الزبن ٣-الزام المدعى عليهم بالافصاح عن أرباح الشركة ٤-اثبات شراكة موكلي بشار حواري بنسبة ١٦. كما قرر وكلاء الشركتين المدعى عليهما أنهم يؤكدون على عدم صفة موكليهم، وطلبت وكيلة شركة الحلول الإمهال لأجل الإجابة على ما قدمه المدعي من مستندات مؤخراً، كما قرر وكيل شركة إجادة أنه يتمسك بالمادة (٢٠/٢) بخصوص تقديم المدعي بمستندات جديدة، ثم قررت وكيلة شركة الحلول الاكتفاء بما سبق، فقرر أنه يكتفي بما سبق، فطلب تمكينه من سؤال موكله والرجوع له فأجيب لطلبه فعاد بعد عدة دقائق وقرر قائلاً أتمسك بطلب ادخال كلاً من فواز أبو النصر، وأعضاء محاولة الصلح الودية بين الأطراف لسماع ما لدى الجميع استجلاءً للحقيقة لأنه من الصعب حسم جهد موكلي بيمين وأطلب عقد جلسة أخرى لذلك ولأنه توجد بينة أخرى لموكلي وهي حوالة أطلب الإمهال لإحضارها هكذا قرر، وبما أن المدعي يهدف من دعواه في طلبه الأساسي إلى إثبات شراكته في شركة الحلول المتوافقة شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (. وتسجيل ١٦% من أسهم الشركة باسمه والمسجلة صورياً باسم المدعى عليه، ولما كان المدعي مسنداً دعواه إلى حوالات بنكية وشهادات ومراسلات بريدية ومحضر صلح ودي، علاوةً على أن الدائرة تستند إلى ذلك الحكم ليس لسابقة الفصل والحال أن الأطراف مختلفون؛ بل لما قضى به ذلك الحكم من بطلان مستندات الدعوى وبيناتها، إذ المدعي في ذلك الحكم هو بهاء حواري ودعواه متلخصة في أنه تلقى ذات النسبة المدعاة في هذه الدعوى الماثلة من شقيقه المدعي في هذه الدعوى الماثلة بشار حواري واستند في دعواه تلك لإثبات أصل شراكة شقيقه بشار حواري بذات مستندات الدعوى الماثلة وبيناتها وهو ما أهدره الحكم المشار له وقضى بانعدام أثره في ثبوت الحق (ملكية المدعي بشار حواري للأسهم المدعاة)، ولا يضير الدائرة في حكمها ما طلبه المدعي من إمهاله لتقديم بينة إضافية على ما قرره في جلسة الحكم من اكتفاءه بما قدمه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه،