وكل عقد ال يعترف به أي نص قانوني يعتبر عقدا غير مسمى، لم يحظى في األصل بالدعوى والقوة الالزمة، واعتبر هذا الموقف آن ذاك خطأ تسرب لنا من القانون الروماني، ويمكنه االرتقاء الى عقد مسمى عندما يصبح مفهوما وبلغ حد االتقان، عقود من فئة قانونية legal type à contrat وهي العقود المسماة وعقود من فئة اجتماعية social type à contrat وهي العقود غير المسماة. وقد تظهر العقود غير المسماة نتاج التأثر بالبلدان الـ américaines-anglo ومنه يترف بها المشرع ويو ّردها ويستوردها. وتحركا تبعا لظاهرة االستغالل لألطراف التي تعتبر ضعيفة في العقد. وذلك من خالل تقنين نظام خاص بذلك العقد غير المسمى حماية للطرف الضعيف فالعقد غير المسمى يعتبره الفقه lourd contrat un، عندما تكون جميع عناصره غير مألوفة لتلبية أهداف خاصة، فشهدت العقود الخاصة نموا كبيرا شمل جميع المجاالت وتنامت ظاهرة التخصص في الجال العقدي وتجل قال: ّت في خضوع العقود التقليدية كالبي والكراء الى عقود فرعية متنوعة. فكانت مصدر تعقيد لمادة العقود الخاصة حتى أن أحدهم " l’arbre a poussé et s’est enrichie de branches nouvelles" وهي عقود تستجيب لمتطلبات المستهلك والمجتمع. أهم العقود الخاصة. وخ ّصها المشرع بالكتاب الثاني تحت عنوان "في العقود وما شابهها". إ.ع نظرية عامة للعقود الخاصة تنطبق على هذه العقود ذات طبيعة مكملة. ويمكن تقسيم العقود الخاصة الى عقود كبرى مثل البيع والشغل. ويمكن تقسيم العقود الخاصة الى عقود خاصة كبرى مثل البيع والشغل، وقد شهدت هذه العقود الخاصة تطورا كبيرا وخرجت من نطاق تطبيقها الضيق المبني على العالقات العائلية أو الصداقة )نقصد بالصداقة الكفالة إما بشخص أو بعين( لتصبح أداة تعامل التجارية. سواء كانت كبرى أو صغرى، فتطورت العقود الخاصة، في إطار عقد الكراء على سبيل المثال، ظهرت عدة عقود أفرزها المعطى االقتصادي والسياسي. فظهر " اإلجار المالي" أو ما يسمى بــ "leasing le "أو "مؤسسة الكراء السائر للبيع" أو نظام اإليواء السياحي المعروف بـ "نظام اقتسام الوقت" والمنظم بقانون 17 جويلية 1997 والمتعلق باالنتفاع بالمؤسسات السياحية.