المادة الرابعة والأربعون.١٥ نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. كانت نفقتهعلى الدولة».الشرحوضعت هذه المادة قاعدة عامة وهي: أن نفقة كل إنسان إنما تكون في ماله، فلا يجب على غيره أن ينفق عليه، واستثنت المادة الزوجة من ذلك، فنفقتها تكون على زوجها؛ ذلك لأن الزوجة إذا احتبت نفسها على الزوج لحقه وواجبه فنفقتها تكون واجبة عليه؛ عملا بالأصل العام: كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله). ولما يقول فقهاء المسلمين أن سبب نفقة الزوج على زوجته هو حبسها لنفسها له لا يقصد به السجن المنزلي كما فهمه بعض فقهاء القانون)، بل يراد به أن الزوجة تحبس عن الزواج بغيره، وتؤدي له حقوقه مقابل أن يؤدي هو لها حقوقها، فهي واجبة على الزوج في مقابل ما له من الحقوق، علاوة على أن الزوج هوالأقدر على العمل والكسب في الأعم الأغلب أما النادر فلا حكم له).فمن الكتاب:ورقوله تعالٍ: (ليّفِقْ ذُو سَعَةٍ بمنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَنَهُ الَّه لا يُكَلِّفُ الَّه نَفْسَا إِلَّا مَا آَنَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسَر يُسْرًا} (2).قوله النبي في حجة الوداع: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمعْرُوفِ»(1).مشتملات النفقة)المادة الخامسة والأربعون وتشمل:الطعام، والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية، بحسب العرف وما تقررهالأحكام النظامية ذات الصلة».الشرح وأن هذه النفقة تشملأربعة أشياء هي:وهو هنا يشمل الطعام والشراب، وقد قرر الفقهاء ذلك في كتبهم،الثالث: السكنفيجب للزوجة أن يكون لها سكن لائق بها، أي: بحسب سعتكم وقدرتكم المالية، وقال سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف) ()، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون وحفظ المتاع، ويأتي مزيد تفصيل في بعض أحكام السكن في المادتين الثامنة والخمسين، والتاسعة والخمسين.وقد اختلف العلماء في مقدار كل من الكسوة والسكن، وأرى أن ذلك عائد لما يحكونه في واقعهم، وما يرونهم أمامهم في زمانهم، ولذا فهو يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأعراف، ويجمع ذلك كله أن يكون حسب العرف، والله أعلم(6).الرابع: الحاجيات الأساسية:فكل ما يعتبر حاجة للزوجة فإنه يدخل في مفهوم النفقة، وهذا يُدخل أشياء كثيرة بحسب العرف في كل زمان ومكان؛ فيدخل فيها مثلا وسائل النقل والاتصالات وما لا غنى عنه في الحياة المعاصرة، ويحدد ذلك العرف المتعارف عليه في المجتمع.ويدخل فيه الخادمة لمن كان لمثلها خادم يخدمها،المعاشرة بالمعروف مع الزوجة.ما يراعى في النفقة)المادة السادسة والأربعونيراعى في تقدير النفقة: ١ - حال المنفق عليه. ۲ – وسعة المنفق».الشرحهذه المادة تتعلق بمقدار النفقة الواجبة على الزوج، وقررت أنه: يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق.وهذا هو مذهب الحنابلة وعليه الفتوى عند الحنفية ()، وذلك جمعا بين الأدلة:$(2)- بين من يقول: إن المعتبر هو حال الزوج كما هو مذهب الشافعية وغيرهم ) ويستدلون بقول الله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُمِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ) (3) .- وبين من يرى أن المعتبر هو حال الزوجة كما هو مذهب المالكية)، ويستدلون بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حين شكت شح أبي سفيان ، فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأن نفقتها حاجتها فكان الاعتبار بها تندفع بـ به حاجتها دون حال من وجبت عليه.وبما أنه يمكن الجمع بينهما فهو أولى من الأخذ بأحدهما واطراح الآخر، وهذه هيطريقة المحققين من أهل العلم.حالات النفقة في ذاتها )المادة السابعة والأربعون:-1١ - يجوز أن تكون النفقة نقدا.٢ - يُعَدُّ من الإنفاق إتاحة المال عينًا أو منفعة.هذه المادة فيها من المرونة التي يتمتع بها هذا النظام فهي تقرر أن النفقة وإن كانت كما تقدم في المواد السابقة وشمولها لأمور كالمسكن والملبس وغيرها إا أنها قد تكون علىهيئة نقد يقدم للزوجة. بل قد يكون إباحة عين المال أو منفعته لها وهو ما قررته الفقرة الثانية منالمادة.زيادة النفقة وإنقاصها )المادة الثامنة والأربعون۱ - مع مراعاة ما تقضي به المادة السادسة والأربعون من هذا النظام: يجوز زيادةالنفقة أو إنقاصها تبعا لتغير الأحوال.- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم.الشرح:اشتملت هذه المادة على ثلاث فقرات هي: أو تغير ا الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعيشية تبعا لها، أن تعدل النفقة وفق هذا التغيير الحاصل.الفقرة من سماع الدعوى في زيادة النفقة أو نقصانها قبل مضي سنة من وقت تقديرها من قبل القضاء؛ وما ذاك إلا لتستقر الأحكام القضائية في مجال النفقات بين الزوجين، ومنعا للكيد عند المتقاضين. وحتى لا يكون المنع على إطلاقه فيتأثر البعض، فقد أقام النظام اعتباراً للظروف الاستثنائية التي من الممكن وقوعها قبل مضي السنة مما تقتضي الزيادة أو النقصان، وليس من العدل إهمالها، فترك للقاضي أمر قبول الدعوى وسماعها قبل مضي السنة وفق سلطتهالتقديرية. فقد حددت هذه الفقرة سريان الحكم بالزيادة أو النقصان، وأنه يكون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القضائي.ويبقى السؤال: هل صدور الحكم يقصد به صدور الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة قضائية، أم يقصد به الحكم المصدق من الاستئناف؟ أم غيره؟ والذي أراه أنه يقصد به الحكم النهائي سواء تم تصديقه من الاستئناف أو بعدم اعتراضالأطراف عليه.المادة التاسعة والأربعوناتستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلىحكم باقي الديون.الشرحتتحدث هذه المادةعنالنفقة المستمرة وهي .النفقة الجارية، وبينت |المادة أنها هيالنفقةالتي تكون للزوجة والأولاد والوالدين، وهي نفقة تستحق من تاريخ إقامة الدعوى التي تطالب بها وليس من تاريخ تصديق الحكم في المحكمة؛ وعلة ذلك أن تصديق الحكم هو كاشف له لا منشئ، وذكرت المادة أنها تعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون؛ فدين ! دين مقدم على غيره لانه وجب لإقامة الأولاد، وهو من الضرورات الخمس التي " الشرع الإسلامي حفظها، ولذلك نص في هذه المادة على امتياز النفقة المستمرة.أما النفقة الماضية المتراكمة فليس لها ما يبرر امتيازها كدين؛ لأنها لم تعد لإقامة الأولاد، ولذلك تكون دينا ليس له امتياز على سائر الديون؛ وتراخى عن المطالبة بتنفيذها، فأصبحت من الديون العادية. مراعاة لصفته بنص النظام، وبناءً عليه فدين الامتياز لا بد أن يكون بنص نظامي وهو ما جاء في هذه المادة، وجاءت كدين ممتاز مراعاة لتضرر المنفق عليهم من الزوجة والأولاد عند عدم حصولهم على هذه النفقة.ثم بيَّن في عجز االمادة أن النفقة الماضية على العكس من النفقة المستمرة، فهي ليست من الديون الممتازة بل هي . خاضعة لحكم باقي الديون.المطالبة بالنفقة )المادة الخمسون وللمحكمة – عند الاقتضاء - أثناء نظرها طلبًا يتعلق بنفقة مستمرة: الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر».تتحدث هذه المادة عن مصطلح جديد، هو النفقة المؤقتة، ويراد بها: نفقة يحكم بها القضاء لفترة معينة أثناء نظره للنفقة المستمرة، ويشترط لها أن يطلبها المدعي حتى ولو لم يحضر الطرف الآخر.وجوب نفقة الزوجة على زوجها )على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته . كما أن الحفاظ على كرامتها يقتضي أن تكون نفقتها في ماله حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين،وكل هذا مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة والأربعون، والمقصود به هو الفقرة الأولى منها والله أعلم والتي جاء فيها: (للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهره ها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب،خلال هذه المدة).المادة الثانية والخمسون٢ - لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخإقامة الدعوى».نفقة الزوجة على زوجها تثبت منذ العقد الصحيح، وهي دين ثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء.والأداء: هو أن يُسلّم لها الزوج كلَّ ما استحقته عليه من | النفقة السابقة. وأما الإبراء: فيراد به أن تعفو المرأة عن مستحقاتها المالية السابقة أيضًا.ولاحظ المنظم أن في إطلاق المطالبة بها إرهاقا للزوج، وولوج باب المحاكم؛ مما يزيد في الخلاف بين الزوجين ويُعمقه.ولهذا حددا المنظم المدة التي تطالب بها بنفقة ماضية بمدة لا تزيد على سنتين، ولكي وهو قول جمهور أهل فثَمَّ شرع الله تعالى. إذ تبقى ذمة الزوج مشغولة في الواقع بنفقة ما قبل هذه المدة إن لم يكن قد أداها بحيث إنه لو أدى النفقة عما قبل هذه يعد مؤديا حقا كما في حكم التقادم المسقط لحق إقامة الدعوى.نفقة المعتدة)۱ - تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.٢ - لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملا، فلها النفقة حتى تضعالشرح:فرقت هذه المادة بين نوعين من المطلقات وهما:تعتبرفهذه نفقتها نفقة زوجية مقابل الاحتباس، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) (1)؛ وعليه، فإن الزوج اذا طلق زوجته أو فرق القاضي بينهما بطلقة رجعية فمن الواجب عليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة نفقة الغذاء والكساء والمسكن المطلقة البائن:إذا طلقها وبانت منه، سواءً أكانت بينونتها بينونة كبرى أم بينونة صغرى - فلا نفقة لها ولا سكنى؛ فلم يجعل لِها النبيُّ افي نفقة ولا سُكِنَي (2)؛ لأنها لم تعد زوجة له إلا في حالة واحِدة، وهي كونها حاملًا؛ ولقوله و لفاطمة بنت قيس رضي اللّٰه عنها: ((لَأَنَفَقَةً لَكِ؛ إِلَا أَنْ تَكُونِي حَامِلاا()؛ ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاقَ على أَمه.المادة الرابعة والخمسون:١١ - لا نفقة للمعتدة من الوفاة؛ إلا إذا كانت حاملا، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.٢ - يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة).الشرح:كلمت هذه المادة عن حكمين للمعتدة من الوفاة:الحكم الأول: ليس للمعتدة من الوفاة نفقة (١) : لانهدام ذمة الإنسان بالموت، ولا يخلفه ورثته بالتزامه؛ لأنهم يرثون الحقوق فقط، والتركة بعد وفاته تصبح ملكا لورثته من لحظة وفاته، ولا نفقة فيها لمعتدة الوفاة.واستثنى المنظّم حالةً واحدةً تكون فيها النفقة للمعتدة من الوفاة، وهي حالة الحمل حتى تضع الحامل حملها لكنَّ هذه النفقة واجبة في مال الحمل لا مال المتوفى، فإذا لم يكن للحمل مال؛ فإن النفقة تجب على وارث الحمل، لأن (الغنم بالغرم) كما هو مقرر في القواعد الشرعية (2). وهو ما يَنته الفقرة الثانِية من هذه المادة؛ إلا لعذر؛فإنْ خافت على نفسها من البقاء فيه أو حُوِّلت عنه قهرًا أو كان البيت مُستأجَرًا وحوَّلَهَا مالكه أو طلب أكثر من أجرته؛ فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءتْ دفعًا للضرر، وقد جاء في الحديث: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(1).- إذا منعت نفسها من الزوج. ⁃ ⁃ أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية. ⁃ أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع)». فبينت أنه تسقط نفقة الزوجة عنزوجها بأسباب متعددة،- السبب الأول: إذا منعت الزوجة نفسها من الزوج:وما ذاك إلا لفوات تمكن الزوج من زوجته وتمكينه منها بما يخوله عقد الزواج والنفقة إنما تجب في مقابل هذا التمكين (1). أما وقد انخرم هذاالأمر فلا نفقة واجبة على الزوج لزوجته.قَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنتْهَا الملاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»().ومما لاشك فيه أن مثل هذا الأمر يجعل بناء الأسرة متصدعًا قابلا للانهدام في أيوقت وهو مالا تريده الشريعة.- السبب الثاني: إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية:ويجري فيه ما يجري في الحالة الأولى. ⁃ السبب الرابع: إذا امتنعت من السفر مع الزوج. وجامع ذلك كله هو النشوز؛ فلو أن المنظم اعتاض عن هذا كله بتعريف للنشوز لكان أولى، خاصة أن النشوز له صور متعددة يصعب حصرها.وللأسف فإن النظام لم يتعرض للنشوز، وهذا في نظري قصور منه، وكان لا بد من ذكر بعض أحكامه ومسائله. وهو مأخوذ في اللغة من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف (1).حكم نشوز الزوجة:يحرم على الزوجة أن تنشز على زوجها من غير مبرر شرعي. كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، فإنه عند ذلك يقوم بعدة أمور هي:ب - إن أصرت على النشوز بعد الوعظ فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام.ت - فإن أصرت بعد الهجر؛ فإنه يضربها ضربًا غير مبرح (أي: غير شديد).وقد اتفق الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر.وقد استند الفقهاء في ذلك إلى قوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) ()).وصح أن عمرٍ اِة حبس أبناء عمِّ ولدٍ صغير للنفقة عليه، وقال: ((لَوْ لمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْصَى عَشِيرَنِهِ فَرَضْتُ عَلَيْهِمْ»(2)، وبمثله حكم زيد بن ثابت قية (1).وقال ابن القيم رحمه الله: (وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) ()) أخبر سبحانه أنَّ لذي القربى حنًّا على قرابته،وشروط المستحق للنفقة من الأقارب غير الأبوين والأولاد هي:- الشرط الأول: أن يكون فقيرًا. أن يكون عاجزًا عن الكسب. ⁃ الشرط الثالث: أن تكون النفقة في مال وارِثِيه. ⁃ الشرط الرابع، أن يكون الوارثونَ المطالبون بالنفقة مُوسِرِينَ. ⁃ الشرط الخامس، أن تكون نفقة هؤلاء المُستحقِّين بحسب أنصبتهم في ميرائهم منه.ولكن مع هذا الإلزام أعطت هذه المادة الحق للزوجة في عدم الانتقال إذا كانتِ قد اشترطت ذلك عند العقد؛ وهو نص شرعي مهم (1).المادة السابعة والخمسون: 1. للزوج أن يُسْكِنَ مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولادَه من غيرها متى كان مُكلفًا بالإنفاق عليهم، 2. للزوجة أنْ تُسكِنَ معها في بيت الزوجية: أولادَها من غير الزوج؛ إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنًا. ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك. 3.الشرح :هذه المادة توضح الحدود التي يتمكن فيها كل من الزوجين من إسكان غيرهما فيولا بد من معرفة ما هو بيت الزوجية؟ وهو ما يفهم من الفقرة الثالثة التي أفادت:أن بيت الزوجية هو ما كان مملوكًا أو مستأجرًا أو مُوفَّرًا بأي طريقة كانت من أحدالزوجين، كأن يكون مقدمًا من العمل أو الدولة لأحدهما.فالأصل العام فيها: هو أنه لا يجوز له أن يُسكِن أحدًا في بيت الزوجية الذي يملكه أو استأجره أو وفَّره، وذلك مضبوط بضابطين هما : 1. عدم المضارة في ذلك للزوجة، وهو ما أفادته الفقرة الأولى من هذه المادة. 2. وهذا تدل عليه الأدلة العامة من وجوب الوفاء بالشروط ومنه قوله بي: ((المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»().وفي الفقرة الثانية من المادة قررت المادة أنه إذا كان بيت الزوجية ملكًا للزوجة أو كانت قد استأجرته أو وفرته، وقيدت ذلك بأحد أمرين هما : أن لا يكون للأولاد حاضن غير أمهم (الزوجة) أو أنهم يتضررون من مفارقتها. 2.ثم بينت الفقرة أنه يحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، وقررت الفقرة الثالثة أنه إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره،وهذه المادة يحكمها في نظري ثلاثة ضوابط هي: 2. الرضا بين الأطراف في ذلك. مصلحة الأسرة ومبدأ التعاون على البر والتقوى الذي يكون مبدأ قيام الأسر وجوب نفقة الولد على أبيه)المادة الثامنة والخمسون:١ - تجب على الأب منفردًا نفقة الولد الذي لا مال له،٢ - دون إخلال بالفقرة (١) من هذه المادة: تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.هذه المادة والتي تليها من مواد تتكلم عن نفقات الأقارب، وقد ابتدأت بنفقة الولد - ذكرًا كان أم أنثى - وقد قررت هذه المادة وجوب نفقة الولد على أبيه بعدة ضوابط وشروط، والولد هنا - كما تقدم - يشمل الابن والبنت لدخولهما في مسمى الولد لغة وشرعًا، ⁃ الشرط الثاني: أن يكون الأب موسرًا أو قادرًا على التكسب وقد اتفق الفقهاء(1) على أنه إذا كان الأب موجودًا وموسرًا أو قادرًا على الكسب في راي الجمهور، الذي يفيد حصر النفقة فيه، فَنفَقتهم وإحيَاؤهم كَنفقة نفسه.ثم إن الفقرة الثانية من المادة تكلمت عن الحد الذي ينتهى فيه الإنفاق على الولد، فقررت التالي: لأنه حينذٍ يكون مستغنيًا عن غيره، ونفقة القرابة إنما تجب على سبيل المواساة والبر، والابنّ لمكتسب يعد موسرًا،٢ - نفقة البنت: لأنها عندئذ تصبح نفقتها على الزوج.وعلى هذه المادة بعض التساؤلات هي:- التساؤل الأول: لو كان للابن كسب، لكنه لا يفي باحتياجاته الأساسية؛ فهل يجب على الأب النفقة عليه؟والجواب عن ذلك أن يقال: إنه يجب عليه الإنفاق عليه؛ لأن الغاية لم تتحقق وهي سد حاجته.- التساؤل الثاني: إذا طلقت البنت بعد زواجها، فهل تعود لها النفقة مرة ثانية؟ أم أنه ما دامت قد تزوجت فإن النفقة تسقط عن أبيها؟والجواب عن ذلك والله أعلم: أنه تعود لها النفقة من قِبَل أبيها بعد طلاقها حتى تتزوج بزوج اخر.- التساؤل الثالث: لو أن البنت اكتسبت وعملت فهل تسقط نفقتها عن أبيها أم لا؟ والجواب عن ذلك من وجهة نظري: أنها إذا اكتسبت من مهنة شريفة لا تعرضها للفتنة كخياطة وتعليم وتطبيب،«في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد: ⁃ وإن كانت معسرة: فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب. ⁃ وتكون دينًا على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ⁃ ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى).الشرح: ⁃ الحالة الأولى: تقرير الأصل العام وهو أن النفقة على الأب. ⁃ الحالة الثانية، أن لا ينفق الأب الموسر أو أن يكون غائبًا لكن لديه مال، فتم النفقة على الولد من هذا المال. ⁃ الحالة الثالثة: أن لا ينفق الأب الموسر أو أن يكون غائبًا وليس لديه مال؛ فتنتقل النفقة على الأم. والأم معسرة؛ فتنتقل النفقة على من تجب عليه النفقة.وقررت المادة حكمين آخرين في حالة نفقة الأم أو غيرها وهما:- الحكم الأول: يرجع بها من أنفق،على الأب حين إنفاقه.- الحكم الثاني:أن لدعوى الرجوع بالنفقة مدةً محددةً تنظر فيها، وإلا سقط الحق في رفعها بعدنفقة الأقارب)المادة الستون : تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب نصبتهم في الإرث منه».الشرح: أو كان مفقود أو مع فقد واهة فقته على كل وارث على قدر ميراثه،ثم قال بعدها: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) (2) فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.فإن كان للولد وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر،فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه.وكل هذا مبني على التكافل والتعاطف والتعاون، وهو المبدأ الذي أقرته الشريعة ودعت إليه.أجرة الرضاع)لم تعد زوجة للأب،تؤكد هذه المادة على حق من حقوق الطفل على والديه وهو حق إرضاعه، وهذا الحق في أصله حق على الام لقوله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَا دَهُنَّ توْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنْ أرَادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة وَالذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكِمْ وَيَذرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَيَّضْر فُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِ بِالمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلَونَ خَبِيرٌ لَا تُكَلِّفَ نَفْسٌ إِلَا وُسْعَهَا) (1). وأول مسؤول عن النفقة هو الأب؛نفقة الوالدين)المادة الثانية والستون: تجب للوالدين غير الموسرين النفقةُ كلَّها،الشرح:تقرر هذه المادة نفقة الوالدين، وأنها تكون على الأولاد، وهو ما قرره جمهور أهل العلم (2). فإن نفقتهما واجبة على ابنهما الموسر أو القادر على الكسب؛