يُعرّف التشريع العادي بأنه قواعد قانونية مكتوبة يسنها البرلمان (السلطة التشريعية) الجزائرية، المكون من غرفتين (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) وفقا للدستور (المادة 114). يُقدّم مشروع القانون، ثم يُدرس، يُناقش، يُصادق عليه، يُصدر، وأخيرا يُنشر ليكون ملزماً، ويعاقب المخالفون لأحكامه.