ضمن الإعلان الدولي لكل فرد حق اللجوء إلى دولة أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد. وأجاز الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 1997 لكل عربي الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من اجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسلم اللاجئين السياسيين(2). وعقدت الدول العديد من المعاهدات الجماعية والثنائية يطلق عليها معاهدات تسليم المجرمين تنص على عدم تسليم الأشخاص الذين يرتكبون جرائم سياسية في بلدهم ويهربون إلى دولة أخرى. وقد أصدرت الدول قوانين خاصة بمعاملة اللاجئين السياسيين حددت حقوقهم وواجباتهم. أولا : أنواع اللجوء السياسي واللجوء السياسي على نوعين: وهو لجوء الشخص إلى مكان في داخل دولته يتمتع هذا المكان بحصانه من سلطات الدولة ، هربا من اضطهاد دولته لأسباب سياسية أو دينية أو قومية. ويقوم اللجوء الدبلوماسي في القانون الدولي العام المعاصر على عنصرين: الأول انه لجوء مؤقت، والثاني ان اللاجئ يلجأ إلى مكان داخل دولته يمنع القانون الدولي أو الداخلي دخول سلطات الدولة إلى هذا المكان. وهذا النوع من اللجوء قديم وكان غرضه حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وقومية(4). وهو هرب الشخص إلى دولة أخرى بسبب تعرضه للاضطهاد في دولته لأسباب سياسية أو دينية أو قومية. وهو أن يلجأ شخص إلى إقليم دولة أخرى غير دولته هربا من الاضطهاد الذي يتعرض له في دولته بسبب معتقداته السياسية أو الدينية أو القومية أو غيرها. وتنص دساتير الدول وقوانينها على منح حق اللجوء السياسي وعدمٍ تسليم اللاجئ الى دولته عن جريمة سياسية. منها اللجوء لأسباب اقتصادية وإنسانية واللجوء الجماعي واللجوء بسبب الحروب الأهلية واللجوء بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول. أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الملجأ، ولكل فرد حق التماس ملجأ في دول أخرى للتخلص من الاضطهاد (2). ولكل فرد حق مغادرة أي دولة بما في ذلك بلده وفي العودة إليه (3). وصدر عن الجمعية العامة العديد من القرارات التي تضمن حق اللجوء السياسي(4). - تحترم الدول جميعها الملجأ الذي تمنحه دولة ما، - دون إخلال بسيادة الدول وبمقاصد الأمم المتحدة، وعندما تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه، لا يجوز إبعاده أو رده القسري إلى أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد. فرصة للذهاب إلى دولة أخرى، لا تسمح الدولة مانحة الملجأ ، بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 التي تعرضت فيها الولايات المتحدة تفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن اصدر مجلس الأمن قرارين المرقمين 1368 في 12/أيلول 2001 و 1373 في 28/أيلول /2001 متناقضين مع ميثاق الأمم المتحدة وأهداف المنظمة وتتناقض ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وقواعد تسليم اللاجئين السياسيين المعتمدة بين الدول بموجب الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية.