يُعدّ طلب التأجيل لإدخال ضامن أو للصلح أو لتقديم مستند لبراءة الذمة أو لضم الدعوى أو لسقوط الخصومة كلامًا في الموضوع، مُسقطًا للدفع الشكلي، سواء شفهيًا أو كتابيًا. أما طلب التأجيل للإطلاع على مستندات أو لتقديمها أو للاستعداد لإبداء دفوع، فلا يُعدّ كلامًا في الموضوع. كما لا يُسقط الدفع الشكلي إبداءه مع دفوع موضوعية في نفس الورقة، بغض النظر عن ترتيبهما. لكنّ التحدث في الموضوع مع الاحتفاظ بالحق في إبداء الدفع الشكلي لاحقًا يُعد إسقاطًا لهذا الحق. و تبقى مسألة اعتبار الكلام كلامًا في الموضوع من عدمه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.