عرف الفقه معيار المضاربة كمعيار للعمل التجاري بأنه كل عمل هدفه تحقيق الربح والسعي إليه، فالمشتري يشتري بسعر معين ثم يعيد بيع ما اشتراه من سلع بسعر أكبر وذلك للاستفادة من فروق الأسعار وتحقيق الربح من وراء ذلك. ويستهدي القضاء كثيرا بهذه النظرية : فنشاط الجمعيات التعاونية التي تشتري المنتجات وتبيعها لأعضائها بسعر التكلفة لا يعد تجاريا. إذا حدث وتوسعت الجمعية في نشاطها وباعت لأعضائها وغير