ضم قانون المنافسة مجموعة القواعد التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى ضمان احترام مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي يعد الأساس في ظل نظام اقتصاد السوق. فانه يراد بها في نفس الوقت منح المستثمر أو العون الاقتصادي أو المؤسسة حرية اتخاذ القرار وتبني السياسة التي يريدها وفقا لما يخدم مصالحه حفاظا على مشروعه، يراد بحرية التجارة والصناعة أساس اقتصاد السوق الإمكانية المخولة لكل شخص في إنشاء مؤسسة في الميدان الذي يختاره، وفيما بعد حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة لم يمنع الدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي حماية للمصلحة العامة، بمعنى انه يمكن للدولة التدخل لتنظيم بعض النشاطات التي تسمى بالمقننة، وبالرجوع للمرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار فإننا نجده ينص على حرية الاستثمار، فضلا عن الأنشطة المخصصة للدولة توجد كذلك الأنشطة المقننة التي نصت المادة 4 من الأمر رقم 01-03 (الملغى) المتعلق بتطوير الاستثمار على أنها تلك التي تحتاج ترخيص مسبق حماية للصحة والبيئة والأمن العام. هذا، وقد تطلبت المادة 3 من القانون رقم 16-09 الموافق 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار (الملغى) ضرورة احترام الاستثمارات للقوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة وبالنشاطات والمهن المقننة وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية. كما تناولت المادة 3 من القانون رقم 22-18 الموافق 24 يونيو 2022 يتعلق بالاستثمار نفس الحكم، أي ضرورة احترام الاستثمار للتشريع والتنظيم وتعية سن 010- وسد 0-0- د وصع فيود على هده الحرية وهي ال نمارس في إصار او في طاق القانون، هذا، كما نص القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة لتجارية على خضوعها قبل تسجيلها في السجل التجاري لضرورة الحصول على رخصة أو اعتماد من لدن الهيئات المؤهلة أو الإدارات المتخصصة. كما تناولت المادة 3 من القانون رقم 22-18 الموافق 24 يونيو 2022 يتعلق بالاستثمار نفس الحكم، إن حرية الاستغلال قد تجد حدودا لها لما يخص الوضع بحماية المستهلك كواجب الإعلام والنصيحة التي تقع على عاتق المهني أو المتعامل الاقتصادي، ليس هذا فحسب، عدم وجود حالات التنافي القانونية بالنسبة لبعض موظفي القطاع العام أو المهن الحرة، أي قاعدة 51/49 رغم أن هذه العقبة لم تعد موجودة نظرا للتعديل الذي تم بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نظرا لحصره على النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي. مطلب الثاني: مبدأ حرية الأسعار والمنافسة وكذلك بعض الحالات الاستثنائية التي جاء بها المشرع والتي تبرر تدخل الدولة في سياسة تحدي الأسعار خروجا عن القاعدة العامة نظرا لاعتبارات معينة. إذ وان اخذ المشرع بمبدأ حرية الأسعار في ظل الأحكام الراهنة، إلا أنه استلزم مع ذلك احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة أتكريس مبدأ حرية تحديد الأسعار الأمر الذي نجده كذلك واردا في المادة 18 التي قضت "تخضع جميع السلع والخدمات لتي تكون أسعارها غير مقننة لنظام التصريح بالأسعار". مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي تبرر تدخل الدولة. فضلا عن قواعد الإنصاف والشفافية لاسيما تلك التي تخص تركيبة الأسعار وهو امش الربح. إلا أن التعديل الذي شهده الأمر رقم 03-03 بموجب قانون رقم 10-05 لموافق 15 غشت 2010 قد أضاف في المادة 4 بأنه "تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة". 2021المتعلق بالمضاربة غير المشروعة كل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع، ثانيا- الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الأسعار يعد تدخل الدولة في سياسة تحديد الأسعار وسيلة بيدها لتنظيم السوق حفاظا على النظام العام الاقتصادي، أ-تحديد أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع مراعاة لاعتبارات معينة صت المادة 4 من القانون رقم 10-05 على "تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه- التي أخذت حرية الأسعار - يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم تتخذ تدابير تحديد هو امش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقفيها أو التصديق عليها على تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق، مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك". وعليه يلاحظ أن النص الحالي قد خرج عما كان معمولا به في ظل الأمر رقم 03-03 وقانون 08-12 واللذان أشارا إلى السلع والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي التي كانت أسعارها تحدد عن طريق مرسوم. لا سيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل نطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية". كما أنه لم يعد يشترط رأي مجلس المنافسة ولا وجوب احترام مهلة زمنية معينة، أي عبارة أخرى نظرا لاضطرابات مؤقتة أو خطيرة للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة. على أن ذلك قد يعود أيضا للتضخم أو انخفاض قيمة العملة. إن المصلحة العامة ومصلحة المستهلك خاصة تستلزم تدخل الدولة موقتا إلى أن تزول بغية الحفاظ على القدرة الشرائية لمستهلك ومنع استغلال الظروف لرفع الاسعار بصفة غير مبررة، لا سيما منها المواد الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع. لمبحث الثاني: مجلس المنافسة انطلاقا من ذلك يقتضي الوضع تناول شكيلة مجلس المنافسة وصلاحياته( المطلب الأول) وفصله في النزاعات المعروضة عليه (المطلب الثاني). المطلب الأول: تشكيلة وصلاحيات مجلس المنافسة توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة مقرها مدينة لجزائر تتولى تنظيم وضبط السوق وتخضع في تسييرها لأحكام قانونية خاصة. ثم سيتم الوقوف على صلاحياته من جهة أخرى. صت المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بالمادة 10 من قانون 08-12 -وفيما بعد بموجب المادة 5 من القانون رقم 10-05- على أنه يتشكل مجلس المنافسة من مجموعة من الأعضاء عددهم 12- بعد أن كان عددهم 9 في 2003- ينتمون للفنات التالية: يمكن لأعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة ويعينون بموجب مرسوم رناسي لمدة قابلة للتجديد كل أربع سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفنات المذكورة كونهم أكثر خبرة أو تخصصر في المجال القانوني مما يضمن احترامهم للنصوص وإتباعهم للإجراءات. إلى جانب هؤلاء يضم المجلس أمين عام ومقرر عام و5 مقررين يعينون بنفس الطريقة من خارج التشكيلة، وخبرة مدة 5 سنوات كحد أدنى على أن تتلاءم مع المهام المخولة لهم. ولا مانع من قيام الوزير المكلف بالتجارة بموجب قرار بتعيين ممثل دائم له وممثل مستخلف له لوجود أشخاص عبرون عن رأي السلطة التنفيذية، يشاركان في أعمال المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت، - مضمون الصلاحيات التنازعية وهكذا، فان له اتخاذ القرارات المناسبة في شكل أوامر معللة لوقف الممارسات وإصدار على اعتبار أن المسألة من اختصاص القضاء (راجع المادتين 13 و48 من الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم. تكون الاستشارة بحسب الحالة إما اختيارية أو إجبارية. - الاستشارة الاختيارية يبدي مجلس المنافسة برأيه حول كل مسألة أو قضية مرتبطة بالمنافسة، أي له اختصاص عام إذا ما طلبت منه الحكومة ذلك، وله إبداء كل اقتراح في مجال المنافسة، من ثم، هذا بالإضافة إلى إجراء التحقيقات للتأكد من أن تطبيق النصوص التشريعية أو التنظيمية ليس من شانه المساس ولا بد من قيام المؤسسات المعنية وجوبا باستشارة مجلس المنافسة حول كل مشروع جميع اقتصادي، والذي له إما الترخيص أو رفض الترخيص بإنشاء التجميع، يتم إعداد جلسات يستمع فيها للاطراف في هذه المرحلة وإذا ما رفضوا يشار لهذه المسألة في المحضر، على أن يتولى الرئيس تبليغه لكل من الاطراف المعنية والوزير المكلف بالتجارة وكل الاشخاص لذين لهم مصلحة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل لا يتعدى 3 أشهر. ابتداء من هنا تصبح الإجراءات وجاهية على أساس أنه لن يتم متابعة أو التعامل مع المعنيين خلال كل مراحل التحقيق إلا على أساس الوقائع التي كان لهم حق الاطلاع عليها و مناقشتها، على أن يتضمن مجموعة معلومات معينة والتي تكمن في المخالفات المرتكبة والمأخذ المسجلة فضلا عن القرار المقترح والتدابير يبلغ التقرير من قبل رئيس المجلس للاطراف المعنية وللوزير المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل شهرين ويحدد تاريخ الجلسة للفصل في القضية، لا تصح جلسات المجلس إلا بحضور 8 أعضاء على الأقل-بعد أن كان النصاب سابقا 6 على الأقل بموجب المادة 28 من الأمر رقم 03-03 المعدلة فيما بعد بالمادة 14 من القانون رقم 08- المقرر العام، يبلغ ملف القضية للأعضاء وممثل الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يقل عن 21 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، على أنه إذا ما أرسل طرف وثيقة مابين تاريخ الإرسال وقبل 8 أيام من تاريخ الجلسة فيجب أن يرسل فورا إلى الأعضاء وممثل الوزير المكلف بالتجارة. علما أنه ليس للممثل الدائم أو المستخلف حق المشاركة في لتصويت. إذ عليه إخباره خلال نفس تراعى عند تسليط العقوبة معايير معينة وهي الخطورة، أسماء وصفات وعناوين الأطراف المبلغة، يتم النشر كذلك في النشرة الرسمية للمنافسة أو عبر لموقع الالكتروني حتى يتم الاطلاع عليها ويكون للأطراف المعنية وممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية في أجل لا يتعدى شهر واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار. على أن يرفع الطعن في التدابير المؤقتة في أجل 20 يوما، ختلف هذا الحكم عما هو معمول به فيما يخص قرار رفض التجميع الذي يطعن فيه أمام مجلس لدولة. لمبحث الثالث: الممارسات المقيدة للمنافسة يقوم نظام اقتصاد السوق على حرية المبادرة وكذا القناعة بأن المنافسة ما بين المؤسسات يعد ضمانة حقيقية لفعالية اقتصادية، على أن الدول التي تتبنى هذا النظام تسعى إلى وضع قواعد قانونية هدفها وضع حد للتجاوزات الناتجة عن التنافس الموجود بين المؤسسات المختلفة، وذلك من أجل نادي النتائج السلبية الناتجة عنها بالنسبة للمؤسسات والمستهلكين أنفسهم، ذلك أن مخالفة قواعد اللعب تؤدي إلى المساس بحقهم في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وباسعار تنافسية، لمطلب الأول: الاتفاقات المحظورة على اعتبار أن لحظر يشمل كل اتفاق كيفما كان شكله ومهما كان أطرافه هدفه أو أثره هو المساس بالمنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها. شرط أن تتمتع المؤسسات بسلطة اتخاذ القرار حتى يتسنى لها يني سلوك جماعي يؤثر على الاستقلالية التي تحظى بها. أ-أطراف الاتفاق على أن تتمتع باستقلالية في تخاذ قرارها وأن تمارس نشاط اقتصادي. وحتى يكون هنالك اتفاق لا بد من توافر شروط معينة كيفما كانت طبيعته بمعنى إنتاج، "تطبق أحكام الأمر على : - تعدد الأطراف واستقلاليتهم تفترض الاتفاقات تعدد الأشخاص المشاركين فيها، أي لا بد من توافق إرادة مؤسستين فأكثر، نظهر الاستقلالية الاقتصادية للمشاركين في سلطة اتخاذ القرارات والتي لا نجدها عندما يتعلق الوضع بشركات تنتمي لنفس المجموعة، إذ تتميز مجموعة الشركات بسيطرة الشركة الأم على فروعها ظرا لمساهمتها أو للعلاقة التعاقدية أو الشخصية التي تربطهم. فان الاتفاقات التي تتم ما بين لفروع التابعة لنفس المجموعة، والتي تخضع لمراقبة مشتركة لا يسري عليها الحظر. جب أن يكون قبول المؤسسة خاليا من أي عيب، فلا يكون هنالك اتفاق مقيد للمنافسة إذا ما قام الدليل على نها كانت ضغوط جدية. طبقا للمادة 2 من الأمر رقم 03-03 يجوز أن يجري الاتفاق مابين أشخاص طبيعية أو معنوية تابعة للقانون الخاص أو للقانون العام، وأن تخضع لنفس الشروط المطبقة على المؤسسات الخاصة وأن تتمتع باستقلالية اقتصادية. يستلزم الأمر هنا تناول مسألتين، -أشكال الاتفاق يؤدي إلى القول بضرورة التمييز بين ثلاثة أنواع وهي : من بينها الاتفاقات المبرمة بين المؤسسات أو التنظيمات المهنية، مجرد سلوك إرادي جماعي تتبعه المؤسسات دون أن تنصب في قالب قانوني معين. وهذا ما يظهر من خلال الاتصالات وتبادل المعلومات ما بين المؤسسات، ذلك أن مجرد توازي الأعمال لا يكفي لاستنتاج العمل المدبر. كما أنها تكون عن طريق وجود دليل كتابي كمثلا القانون الأساسي للمؤسسة أو لنظام الداخلي. أي لا تستعمل الكتابة حتى لا تتخذ كدليل ضدها، مكن أن يستنتج العمل المدبر وفي غياب اتفاق صريح أو ضمني من توازي تصرفات المتعاملين الاقتصاديين كمثلا الأخذ بنفس الأسعار رغم أن هذه المسألة لا تكفي لتبيان أن هنالك عمل مدبر مسبقا،