الأثار المترتبة عن بعد أن تصير الحوالة نافذة تجاه الدائن، فإن المحال عليه يصبح هو المدين وتبرأ بذلك ذمة المدين الأصلي من الدين، ويترتب على ذلك أن الدائن إن رجع على المحال عليه ليستوفي منه الدين فوجده معسرا، فليس للدائن هنا الرجوع على المدين الأصلي لكونه لم يعد كذلك منذ إقراره للحوالة، ولا يستطيع أيضا أن يرجع عليه على أساس ضمان اليسار متى تمت الحوالة باتفاق الدائن مع المحال عليه مباشرة أما لو تمت باتفاق المدين الأصلي مع المحال عليه وأقرها الدائن، فضمان اليسار واجب ويعتد به وقت الإقرار لا بعدهومن الآثار الأخرى للحوالة، أن الدين الذي كان على المدين الأصلي ينتقل بكافة صفاته كأن يكون معلقا على شرط أومضافا إلى أجل، وكذا ضماناته التي كانت تكفله كرهن رسمي أو حيازي قدمه المدين الأصلي أو حق اختصاص على أن الضمانات التي قدمها أجنبي ككفالة شخصية بحيث تكون ذمة الأجنبي ضامنة للوفاء بالدين مع المدين الأصلي إن لم يوف هذا الآخير بالدين أو عينية كتقديمة عقارا أو منقوال على سبيل الرهن مثلا تسقط بحوالة الدين، على اعتبار أن الأجنبي إنما كفل المدين الأصلي لا الجديد، وبالتالي لا تنتقل تلك الضمانات إلى المدين الجديد إلا إذا رضي بهاوإذا كان الدين ينتقل بضماناته، فإنه ينتقل إلى المحال عليه بدفوعه أيضا، فيستطيع بالتالي المحال عليه يالتمسك تجاه الدائن بالدفوع التي كانت للمدين الأصلي، كبطلان الدين بطلانا مطلقا أو نسبيا، أو انقضائه بأحد أسباب الإنقضاء كالوفاء الإبراء والتقادم، وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ذاته ككون الحوالة باطلة بطلانا مطلقا أو نسبيا.ثانيا: عالقة الدائن بالمدين الأصلي:يترتب على حوالة الدين بعد أن تصير نافذة في حق الدائن بإقراره، أن تبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين براءة تامة بحيث ليس للدائن الرجوع عليه ومطالبته بالدين، بل يطالب به المدين الجديد أي المحال عليه، على أن المدين الأصلي يبقى مع ذلك ضامنا ليسار المدين الجديد وهذا وقت إقرار الدائن للحوالة الا بعدهثالثا: علاقة المدين الأصلي بالمحال عليه:إن تحمل المدين الجديد للدين، قد يكون إما على سبيل التبرع تجاه المدين الأصلي، أولأن المدين الجديد يريد أن يوفي بالحوالة دينا عليه تجاه المدين الأصلي، كما قد يريد المدين الجديد، بالحوالة إقراض المدين وفي كل الأحوال يلتزم المحال عليه تجاه المدين الأصلي بأن يفي بالدين إلى الدائن على اعتبار أن إخلاله بذلك يرتب مسؤوليته العقدية تجاه المدين الأصلي1-التزام المحال عليه نحو المدين الأصلي :يترتب على حوالة الدين انتقال الدين من المدين الأصلي إلى المحال عليه، فيصبح الأخير ملزما بوفاء الدين للدائن، ويلتزم بالوفاء قبل إقرار الدائن الحوالة وعند رفضه، وهذا نزوال عند مقتضيات الفقرة الأولى من نص المادة 253 من القانون المدني الجزائريكما يقع على عاتق المحال عليه التزام بقضاء حق الدائن عند الاستحقاق، وعليه أن يدرأ عن المدين الاصلي كل مطالبة من جانب الدائن، وليس عليه الحصول من الدائن على إبراء ذمة المدين الأصلي قبل استحقاق الدين.وإذا لم يقم المحال عليه بالوفاء بالتزامه، وجب عليه تعويض المدين الأصلي إذا طالب الدائن هذا الأخير بالدين، وما على المدين الأصلي إلا الرجوع المحال عليه بالتعويض وفقا للقواعد العامة، فهو لا يرجع عليه بالدين المحال به ذاته، بل يرجع عليه بالتعويض من جراء إخلاله بالتزامه من درء مطالبة الدائن، كما يجوز للمدين الأصلي الإتفاق مع المحال عليه على أن يقدم له تأمينات خاصة. 2- الإتفاق على حوالة الدين لا يقبل التجزئة:إن االإتفاق على حوالة الدين لا يقبل التجزئة، كأن يلتزم المدين الاصلي في عقد الكفالة نحو المحال عليه بشيء مقابل التزام الأخير بتحمل الدين، فلا يحق له مطالبة المحال عليه لما تقضي عليه قواعد بالوفاء للدائن إلا إذا كان قد نفذ التزامه، وذلك طبقا لما عليه قواعد العقود الملزمة للجانبين،